أصدرت وزارة العمل قرارًا بإلغاء ترخيص أحد مكاتب الاستقدام في منطقة الرياض، وذلك نتيجة لعدم التزام المكتب بشروط عقد التوسط، واستمراره بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1998) وتاريخ 29/ 6 /1432ه، بالإضافة إلى وجود بعض الشكاوى المقدمة من المتعاملين مع المكتب. وأكد وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، أن قرار إلغاء الترخيص تضمن إمكانية الخصم من الضمان البنكي المقدم من قبل المكتب للوفاء بحقوق المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه، في حال عدم التزامه والوفاء بحقوقهم. وأوضح الصايغ، أن المكتب سيكون خاضعاً لسلطة وزارة العمل، ومسؤولاً أمامها لمدة سنة من تاريخ إلغاء الترخيص عمّا قد يظهر من مخالفات وتصرفات من قبله ترتبت عليها حقوقاً للغير. وأشار الصايغ إلى أنَّه تم رصد عدد من المخالفات تتعلق بالترخيص والنشاط ، وتم توجيه عدة انذارات له بشأن تجديده، مع استمراره في مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية دون إزالة المخالفات.