صادق البرلمان المغربي بالاجماع في وقت متأخر من الخميس على مشروع قانون لمناهضة التعذيب وتجريم اهانة علم المملكة ورموزها. وفيما يخص قانون مناهضة التعذيب فقد تراوحت العقوبة ما بين 5 سنوات الى 10 سنوات وغرامة مالية من 10 الف درهم (نحو 1000 دولار) وتصل اقصى العقوبة الى 30 سنة او المؤبد اذا ارتكب التعذيب في حق قاصر دون سن 18 او مسن او معاق او مريض او امرأة حامل. وقال محمد بوزبع وزير العدل المغربي ان هذا القانون «يهدف الى بناء عدالة جنائية لمجتمع ديموقراطي حداثي يستجيب لقيم ومبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية.» وتقول جماعات حقوقية ان هناك ثغرات قانونية تسمح بالشطط في استعمال السلطة وتعذيب الاشخاص خاصة في مراكز الاعتقال اثناء التحقيق. ويرى المراقبون ان هذا القانون سيسد الثغرات القانونية في هذا المجال.