أكد مجلس الغرف التجارية الصناعية تلقيه إخطاراً من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لتصبح بالنص التالي (يلتزم الوكيل والموزع بتوفير وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وتكون هذه الإحكام جزء من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية). وخاطب مجلس الغرف عموم التجار من وكلاء السيارات والمستوردين ووكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بتضمن الإخطار ما ينص على أن هذه الأحكام أصبحت واجبة النفاذ منذ تاريخ (15/11/1435ه) وبأن الوزارة سوف تعقد عدد من ورش العمل لشرح ما استجد وستكون ورشة العمل الأولى موجهة لوكلاء السيارات والثانية لوكلاء الأجهزة الكهربائية والالكترونيات لشرح وتوضيح آلية تطبيق الأحكام المشار إليها وسيحدد موعدها لاحقاً هذا ويقصد بالوكالات التجاريّة المتعلّقة بتطبيق نظام الوكالات التجاريّة وتعديلاته كل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه للقيام بالأعمال التجاريّة سواءً كان وكيلاً أو مُوزِّعاً بأيّة صورةٍ من صُور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عُمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها، ويشمل ذلك عموم أتواع الوكالات بما فيها النقل البحري أو الجوي أو البري وأيّة وكالات يصدر بها قرّار من وزير التجارة ويجوز للوكيل أو المُوزِّع التعاقد مع مُوزِّعين فرعييّن في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو المُوزِّع الأصلي هو المسؤول عن الالتزامات المُقرّرة نظاماً في مواجهة المُستهلك.