يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه العاشر صباح اليوم السبت في محافظة الطائف ، وذلك برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د.صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.وذلك بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78)، والتاريخ 19/9/1428ه ، والتي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل ، وكلما دعت الحاجة لذلك. وأوضح الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي للمجلس فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن المجلس سيناقش في جدول أعماله عدداً من الموضوعات من أهمها: أولاً: استكمال النظر في اعتماد المعايير الخاصة باختيار القضاة من القضاة العام للمحاكم والدوائر المتخصصة (التجارية ، العمالية، الجزائية ، الأحوال الشخصية) والآليات المناسبة لتطبيق هذه المعايير ، والجدير بالذكر أن المجلس عقد عدداً من ورش العمل وحلقات النقاش لإعداد هذه المعايير وشارك فيها عدد من القضاة والخبراء المعنيين بقياس الأداء والجودة كما شارك عدد من أصحاب الفضيلة قضاة ديوان المظالم، وقد خرجت هذه الجهود بمجموعة من المعايير والآليات المعروضة على المجلس للنظر في إقرارها تمهيداً لإنشاء المحاكم المتخصصة (التجارية ، العمالية، الجزائية ، الأحوال الشخصية). ثانياً: النظر في تعيين رؤساء لمحاكم الاستئناف التي تم إنشاؤها مؤخراً من قبل المجلس في كل من المناطق الآتية ( الجوف ، حائل ، تبوك ، نجران ، جازان، الباحة ، الحدود الشمالية) وذلك تمهيداً لبدء عملها بعد تهيئة المقرات والتجهيزات اللازمة لها. ثالثاً: النظر في ترقية أصحاب الفضيلة القضاة إلى الدرجات القضائية الآتية: ( درجة رئيس محكمة استئناف ، درجة قاض أ، درجة قاضي ب) وفقاً للمسوغات النظامية. رابعاً: النظر في تعيين عدد من الملازمين القضائيين على درجة قاضي ب لحصولهم على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء. خامساً: تعيين عدد 51 مرشحاً من خريجي الكليات الشرعية في عدد من الجامعات للعمل في سلك القضاء على درجة ملازم قضائي وذلك بعد أن تم اجتيازهم للمقابلة الشخصية من قبل اللجنة المؤلفة في المجلس الأعلى للقضاء . سادساً: النظر في اعتماد تقارير الكفاية المقدمة من إدارة التفتيش القضائي حول درجة الكفاية للقضاة الذين جرى التفتيش عليهم وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء. سابعاً: النظر في تعديل الولاية المكانية والارتباط القضائي لعدد من المراكز في بعض المناطق وفقاً للمادة 6/د من نظام القضاء والتي تنص على أن من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء (إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام أو دمجها أو إلغائها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي ...) وذلك بناء على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بالمجلس, إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.