أصدرت وزارة الثقافة والاعلام قراراً يقضي بالاغلاق النهائي لمكتب قناة (L.B.c) الفضائية في جدة وجميع مكاتبها في المملكة. واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والاعلام عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع اشارة الى ما تناقلته بعض الصحف والمجلات من تصريحات المحامي سليمان الجميعي المترافع في قضية المواطن مازن بن محمد مصطفى عبدالجواد فان وزارة الثقافة والاعلام توضح ما يلي: اولاً : المواطن مازن بن محمد مصطفى عبدالجواد ليس اعلامياً ولا يحمل صفة اعلامية او يمثل جهة اعلامية والوزارة معنية بنظر قضايا الاعلاميين ذات الطابع الاعلامي او الثقافي الوارد في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالاضافة الى النشر الالكتروني. ثانياً : وزارة الثقافة والاعلام معنية في نظر هذه الدعوى من جانبين: الجانب الاول : من حيث المادة المسجلة التي عرضتها قناة (L.B.c) الفضائية حيث يدعي المحامي سليمان الجميعي بأن المادة المسجلة تعرضت للتحريف بحذف وتغيير وتبديل مواضع الكلمات والعبارات والجمل والمشاهد لتخرج على غير الصورة التي قيلت فيه وهو ما اكده في تصريحه من ثبوت تعرض المادة المسجلة للمونتاج. وتود الوزارة ان توضح بأن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من اصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي جاء فيه ما نصه : (اولا: التقرير التلفزيوني به مونتاج كغيره من التقارير التلفزيونية وذلك لاختيار أهم النقاط والموضوعات المراد الاستفادة منها. ثانياً : التقرير لا يوجد به تحريف، او تغيير، وذلك للاسباب التالية: أ ان جميع ما جاء في التقرير كان فيه تطابق بين الصوت والصورة. ب لا يوجد تقرير صوتي خارجي، اي انه لا يوجد قراءة أي نص خلال التقرير. ج الاشخاص الذين ظهروا في التقرير يعلمون انه يتم تصويرهم تلفزيونياً. وبذلك ترى اللجنة ان التقرير سليم من الناحية الفنية حيث لم يتم تحريفه. وبهذا يتضح ان تقرير اللجنة يوضح بأن المادة المسجلة سليم من الناحية الفنية ولم يتم تحريفه. الجانب الثاني : وزارة الثقافة والاعلام معنية في نظر هذه الدعوى من حيث تطبيق نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بما بثته قناة (L.B.c) الفضائية وحيث ورد في المادة (38) من نظام المطبوعات والنشر ان كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام يعاقب باحدى عقوبات ثلاث، اما الغرامة المالية، او الاغلاق المؤقت للمحل او المؤسسة الاعلامية، او الاغلاق النهائي. وقد اصدرت اللجنة قراراها بأقصى العقوبة وهو الاغلاق النهائي لمكتب القناة بجدة، وجميع مكاتبها في المملكة. ثالثاً : الاعتراض على قرار اللجنة يكون امام ديوان المظالم حيث نصت المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر انه : (يحق لمن صدر بشأنه عقوبة بمقتضى احكام هذا النظام، التظلم امام ديوان المظالم وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر بذلك). وان الوزارة اذ توضح ذلك لتهيب بجميع من ينقل معلومة للرأي العام تحري الدقة في ذلك بكل امانة ومصداقية.