أكد معالي الشيخ الدكتور قيس بن محمد المبارك عضو هيئة كبار العلماء إن كل مسألة من مسائل البيوع لها حكم شرعيّ مقابل ومتناسب مع أثرها الاقتصادي، فمثلاً التسويق أو “التجر” كما يسميه الفقهاء مندوب لا مجرد مباح، لما له من أثر اقتصاديّ كبير، وبالمقابل بيع المرابحة تنص كتب الفقه على أنه من الأمور الجائزة غير أنه خلاف الأولى، ولذلك أثره في الاقتصاد ضعيف إذا لم يكن تحت خط الصفر. وقال المبارك في محاضرة له بالجامعة الإسلامية عن “مقاصد الشريعة في المعاملات المالية” إن الشريعة الإسلامية فصلت أحكام المعاملات تفصيلاً دقيقاً لا تجده في بعض أبواب العبادات، مؤكداً أننا لا نكاد نجِد مسألة في المعاملات إلا وجدنا لها مثيلاً في كتب الفقه القديمة الصفراء التي قال إننا “نسميها صفراء، إشارة إلى أنها قديمة، ووالله إن الخير كله فيها”. ودعا الشيخ قيس المصرفيين إلى التوجه إلى أنواع البيوع التي ندب إليها الإسلام لا المحرمة أو المكروهة لأنها لا تسمن، بل تسيء إلى الاقتصاد ومحاسنه التي تدعو إليها الشريعة الإسلامية. وعرّج آل مبارك على ذكر بعض المقاصد التي عنى فيها الشرع رعاية المال، وقال إن الشريعة اعتنت بإثبات الأموال وذلك بأن يختص أصحابها بتملكها بحيث يطمئن مالكها ولا يبقى لديه خوف من زوالها عنه أو تدخل غيره فيها، وهو أمر شددت فيه الشريعة غاية التشديد، وحتى لو حصلت على مال غيرك بحكم القاضي فهو حرام عليك، ولهذا جعلت الشريعة الأصل في العقود اللزوم، وألزمت المتعاقدين بالوفاء بشروط العقد، وأحاطت الشريعة أحكام البيوع بالضبط والتحديد وحذرت الشريعة من بيع الغرر والجهالة والغش. وعن شروط عقود البيوع قال المبارك إن الشريعة كلما رأت نوعاً من أنواع البيوع له طبيعة خاصة تفرض عليه شروطاً خاصة لتتناسب مع مصلحة هذا النوع من البيع، ففي الإجارة التي هي نوع من البيع اشترطت الشريعة شروطاً غير موجودة في البيع العادي، وكذلك السلم، لمنع حصول أي تنازع في المستقبل. كما اعتنت الشريعة بوضوح المال في ذاته وفي التعامل به، ومن ذلك الأمر بكتابة الدين الذي هو في الأصل مبني على المسامحة وغالباً ما يكون بين الأصدقاء ومع ذلك أمر فيه بالكتابة فما بني على المشاحة كالبيع من باب أولى. وكذلك اعتنت الشريعة بالعدل في الأموال بتيسير تحصيلها بأمور تحصل بها الثقة بين المتعاملين ولذلك ألزمت ببيان الثمن والمثمن في كل عقد. ولفت آل مبارك إلى أن اختلال معرفة الثمن والمثمن من شأنه تدمير الاقتصاد والحيلولة دون النماء. وعن البنوك الإسلامية قال المبارك إن من من المشكلات أنّ من يتولى الفتوى لها يتقاضى مالاً من عندها، مؤكداً أن تجربة المصارف الإسلامية مريرة مرت بصعاب كثيرة، وقال: “أستطيع أن أستخرج عليهم أخطاء كثيرة ولكن يجب أن نعذر” و”أقلّوا عليهم لا أباً لأبيكم، من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا”، وأوضح ما تمرّ به البنوك الإسلامية من صعوبات وعوائق وأنها ليست بنوكاً بل مصارف. وقال المبارك إن البنوك البنوك الإسلامية وقعت في أخطاء كبيرة، والمشايخ لهم دور وعلماء الاقتصاد المسلمون لهم دور، والخطأ مشترك، والاقتصاد الإسلامي ليس نزعاً للربا فقط، بل هو نظام متكامل، ولا ينبغي أن نسميه إسلاميًّا، لأنه علم كسائر العلوم. ونحن نجد عجز الاقتصاد الرأسمالي عن تحقيق المنافسة الكاملة التي تنهض بالسوق، ولنتأمل حديث النهي عن الاحتكار “المحتكر ملعون والجالب مرزوق”، فوالله لا علاج للاحتكار مثل الجلب وهو التسويق والتجْر، والاحتكار لا يمكن أن يعالج بمثل تسهيل عملية التسويق وندب الناس إليه. وانتقد المبارك البنوك عموماً وقال إنها “سجون الأموال” وإن صلب عملها هو المراباة بأخذ النقود من الفقراء ومنحها للتجار ليتاجروا بها، وكم من مليارات هي حبيسة زنازين في البنوك، ونجاح الاقتصاد هو بخروج الأموال للأسواق لا بحبسها في المصارف، وعدّ من المآسي أن يضطر الناس إلى اللجوء إلى صور غير حسنة لتوفير احتياجاتهم مثل القروض وغيرها. ، مؤكداً أن من أسباب ذلك أن البنوك صارت سجوناً للنقود، فالتجار يملكون الأموال الطائلة ولكنها مسجونة في زنازين البنوك ولا سيولة لديهم، وحكمة الله في تحريم كنز الذهب والفضة وترتيب العذاب الأليم عليها توضح ضرورة التزام الناس بهما، وكيف فسدت المقاييس اليوم حين فُكّ ارتباط العملات بالنقدين.