نتحدث في هذه الحلقة عن رحمته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، وهو أعلم وأرحم بهم من أنفسهم، فلم يجعل الحج فرضا على جميع المسلمين، بل قال عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين). والاستطاعة نوعان: استطاع مباشرته بنفسه. واستطاعة تحصل بغيره. فالاولى تتحقق بخمسة أمور : الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، ثم الزاد وأمن الطريق، وصحة البدن، وامكان السير أو وجود الراحلة، او امتلاك اجرة الطريق، زيادة عما يحتاج اليه. ويشترط في الزاد ما يكفيه لذهابه ورجوعه، فاضلا عما يحتاج اليه لنفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم، وفاضلا عن مسكن وعن قضاء دين. والمقصود بأمن الطرق الامن على النفس والمال والبضع، فلا يجب على المرأة حتى تأمن على نفسها بزوج أو محرم (أو نسوة ثقات على رأي من أجاز ذلك من الفقهاء). والمراد بصحة البدن ان يكون قادرا بنفسه فلا يجب على الأعمى حتى يجد قائدا، ولا على المقعد الا ان يجد من يدفع له عربته او كرسيه ولو بأجرة. واما استطاعة التحصيل بغيره فهو أن يعجز عن الحج بنفسه بموت، او يعجز عنه بسبب زمانة أو مرض لا يرجى زواله، او هرم ويسمى المعضوب. ولا يجب الحج عن الميت ان كان له تركة الا بإذنه ووصيته، ولا تلزمه الاستنابة الا ان وجد مالا يستأجر به من يحج. ومن هنا ترى سماحة الدين الاسلامي ويسره وبناء تشريعاته على رفع الحرج، ومراعاة مقتضيات الظروف والأحوال، (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة). اللهم رضينا بك ربا وبالاسلام دينا وبنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وعندما نمعن النظر في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فسوف نرى انه حدد المواقيت التي سماها، كل حسب جهته التي جاء منها، وهي معروفة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : (وقَّتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجُحفة (بضم الجيم وسكون الحاء) ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال صلى الله عليه وسلم (هن لأهلهن، ولكل آت عليهن من غير أهلهن ممن اراد الحج والعمر) وهذا مما اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسلم. والمراد بقوله : (وكل آت عليهن من غير اهلهن) أي من مر بهذه المواقيت من غير أهلهن سواء كانت له ميقاتا او لم تكن وهذا يوضح أن الجحفة مثلا ليست خاصة بأهل الشام ومصر، وانما يدخل فيهن من وراءهن من اهل الاندلس والروم والتكرور. وأهل العراق يدخل معهم سائر اهل المشرق، وهو مفصل في كتب الفقه.فانظر الى تيسير الله على الناس، فإن الوضع الطبيعي هو ان يكون ذي الحليفة ميقات جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احرم منه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم واجب بنص القرآن الكريم، ولكن دفعاً للحرج ودرءاً للمشقة ورحمة بالأمة عدد الله المواقيت تبعا لاختلاف الجهات التي يفد الناس منها الى الحج، فلله سبحانه وتعالى الحمد والشكر على هذه النعم التي لا نستطيع حصرها، ولا نقوى على ما تتطلبه من الثناء. وحسبك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض ما يناجي به ربه عز وجل (لا احصي ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك) وقد قيل : العجز عن درك الادراك ادراك. ولما وصل صلى الله عليه وسلم الميقات (ذي الحليفة) صلى بالناس العصر قاصرا، وليس القصر في الصلاة مقصورا على الحج وحده، وانما يشمل كل سفر سوغت مسافته القصر، وهذا ايضا من تيسير الله لعباده، (وان الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب ان تصان عزائمه). وهي مجموعة في قول الناظم : عرق العراق يلملم اليمن.... وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة ان مررت بها ... ولأهل نجد قرن فاستبن