| ما الحكم بالنسبة للقطرات التي تستخدم في العين أو في الأذن ويشعر مستعملها أنها تصل إلى حلقه؟ || نص الفقهاء رحمهم الله على أنه إذا دخل إلى جوفه شيء عن طريق الأنف أو عن أي طريق وصل إلى جوفه غير إحليله أو إلى حلقه أنه يفطر بذلك والقطرة في العين والسعوط في الأنف والبخاخ الذي يؤخذ في الحلق أو في الأنف هذه أيضاً تصل إلى الحلق وتذهب إلى المعدة فيحصل بها الإفطار على ما ذكره الفقهاء، وعلى المسلم الاحتياط لدينه وترك ما فيه ريبة لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يُريبُك) (رواه الإمام أحمد في مسنده). صيام الفتاة |كنت في الرابعة عشرة من العمر وأتتني الدورة الشهرية ولم أصم رمضان تلك السنة علماً بان هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل أهلي حيث إننا كنا منعزلين عن أهل العلم ولا علم لنا بذلك وقد صمت في الخامسة عشرة وكذلك سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت أقل من سن البلوغ؟ || هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض في الرابعة عشرة من عمرها ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة أنها جاهلة والجاهل لا إثم عليه لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت لأن الفتاة إذا بلغت وجب عليها الصوم وبلوغ الفتاة يحصل بواحدة من أمور أربعة أن تتم خمس عشرة سنة وأن تنبت عانتها وأن تنزل وأن تحيض. فإذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكُلِّفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة. رخصة الصوم | الدكتور الذي يأمر بالإفطار، هل يُسمع كلام أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلماً؟ ||إذا كان الطبيب متخصصاً في المهنة وصادقاً فيها، وقال للمريض إن الصوم يضرك، فإنه يفطر ولو كان الطبيب غير مسلم إذا لم يوجد غيره وخصوصاً إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر. بول الطفل |أنا شاب متزوج وقد يبول طفلي في عدة أماكن من الفراش الموجود في المجلس، وأعرف مواقع بعض التبول والبعض الآخر لا أعرف موقعه من الفراش حتى إني أشعر أن جميع الفرش غير طاهرة، فهل يجوز أن أسير على الفراش وأنا متوضئ للصلاة علماً بأن المواقع التي أعرف موقع البول فيها أغسلها بالماء بمقدار كأس من الماء، وأمسحها بعد ذلك؟ وهل عليَّ إعادة الوضوء مرة أخرى أم ماذا أفعل؟ || إذا كان السائل كما ذكر قد مسَّ مواطن النجاسة بكأس من الماء وأزال أثرها فلم يبق حينئذ نجاسة فعليه أن يمشي على الفراش ورجلاه فيها رطوبة من الوضوء لا حرج عليه في ذلك؛ لأنه أزال النجاسة وغسلها. أما إذا كان بقي أماكن من النجاسة لم يزلها ولا يعلم مكانها، فإنه يتجنب هذا الفراش كله لا يطأ عليه وهو رطب الرجلين لئلا تتأثر بالنجاسة، أما إذا كانت رجلاه يابستين بعد الوضوء فلا مانع أن يمشي على الفراش، لأن اليابس لا يتأثر ولو استخدم النعلين أو المداس ولبسها توقياً لهذه النجاسة يكون هذا أحوط له وأبعد. فالحاصل أن هذا يختلف باختلاف النجاسة، إن كانت أمكنة النجاسة رطبة ومعروفة يتجنبها، وإذا كانت النجاسة غير رطبة وخفية في هذا المكان وكانت رجلاه يابستين فلا حرج في ذلك أن يمر على الفراش، وإذا كانت النجاسة يابسة ورجلاه رطبتان والنجاسة خفية لا يدري في أي مكان فإنه لا يمشي على هذا الفراش ورجلاه رطبتان إلا بحائل بأن يلبس النعلين وما في حكمهما.