أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت، اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد ومشفوعها جدول تصنيف المخالفات، كما أعلنت أنه تم تعديل اللائحة وتحديث جدول التصنيف ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لها. وتضمنت اللائحة تحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441ه بمبلغ (10.000) ريال ، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم؛ وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها؛ وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية؛ وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام؛ وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها؛ وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير ( البروتوكولات) الوقائية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار على النحو الموضح في جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأوضحت الداخلية أن هذه العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.