كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، عن الخطوة التالية لقبول الاعتراض المقدم بشأن المخالفة. وأوضحت الإدارة، أنه يتم إعادة الغرامة المسددة آليًا على نفس الحساب، بعد صدور قرار من الهيئة المرورية بإعادة مبلغ السداد. يُشار إلى أن نظام المرور ينص على أن المخالف له حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة؛ بحيث يمنعه من تقديم الاعتراض وإذا تقدم المخالف بطلب اعتراض على نموذج الضبط بعد مضي تلك المدة التي تبدأ من تحرير المخالفة للمحكمة تقدير قبول ذلك من عدمه.