كشفت مصادر “المواطن“، أن الإدارة العامة للمرور اتخذت حزمة من الإجراءات لمواجهة بعض حالات قيادة النساء التي شهدتها بعض المناطق بالمملكة قبل موعد السماح المقرر بتاريخ 10/ 10/ 1439ه. وأكدت المصادر أن التوجيه الجديد جاء بعدم إحالة النساء إلى مراكز الشرطة وتحرير مخالفة بحق قائدة المركبة بشكل فوري عن المخالفات الورقية أو نظام باشر الإلكتروني من قبل رجال المرور، سواء برقم الهوية أو بموجب رقم اللوحة. وأوضحت المصادر أنه وبحسب الأمر السامي فإن معاملة الإناث بالجانب المروري مماثلة للذكور في رصد المخالفات المرورية ولن تختلف إطلاقًا. من جانب آخر، وبحسب نظام المرور ولائحته فمن يسمح لشخص آخر، لا يحمل رخصة قيادة، بقيادة مركبته سيُعاقَب بغرامة مالية لا تزيد على 900 ريال، كما أنَّه سيكون متضامنًا مع الشخص في المسؤولية عند وقوع حادث مروري، وفقًا لتقدير المحكمة المختصة بالمرور. كما أوضحت المادة 77 في نظام المرور أنَّه في حال سمح قائد المركبة أو مالكها لشخص آخر، ليس لديه رخصة قيادة، بقيادة المركبة فسيعاقَب بغرامة مالية لا تزيد على 900 ريال، وإذا نجم عنه حادث فإنَّه يكون متضامنًا معه في المسؤولية المالية، وفقًا لتقدير المحكمة المختصة، كما يعاقَب من لم يكن لديه رخصة قيادة بغرامة مالية من 500- 900 ريال.