كشفت مصادر ل “المواطن” تفاصيل المحضر التنسيقي لنقل اختصاص التحقيق والادعاء العام في الجرائم الواردة بنظام المرور والتي سيبدأ العمل بها بتاريخ 15-10-1438ه. وفي إطار الإجراءات التي تم تحديدها لإنفاذ الأمر السامي الكريم؛ تقوم إدارة المرور المختصة في ضوء المادتين “27/ 37” من نظام الإجراءات الجزائية بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة أو المحافظة المختصة فورًا عن طريق “الفاكس” في الأوصاف الجرمية التالية: (نتج عن الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة، وكل من أتلف نفس إنسان – كلا أو بعضًا – في حادث سير متعديًا أو مفرطًا، أو كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري ولم يقم بإيقاف المركبة في مكان الحادث ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة ولم يقم بالمساعدة الممكنة لمصابي الحادث. وكذلك في حوادث السير إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يومًا في كلٍ من الحالات الآتية: “أثناء قيادة المركبة تحت المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أثناء التفحيط، قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر”. بعد ذلك تقوم إدارة المرور المختصة باستكمال الإجراءات اللازمة بنظام المرور وإعداد تقرير الحادث المروري وإحالة الملف إلى الفرع وتحديد مسؤولية الحادثة وملابساته، وأيضًا رسمًا كروكيًا لموقع الحادث، محضر سماع أقوال المتهم والمجني عليه، وشهادة الشهود والتقارير الطبية والفنية اللازمة، وصورة من إثبات الهوية، وصورة رخصة سير المركبة، وإعطاء القضية رقم حادث، وبيان فهرسة الأوراق”. وأشارت المصادر إلى أنه يحق لمحقق القضية إصدار أمر لندب أحد رجال المرور – في حال حاجة التحقيق إلى ذلك – وفق القواعد المشار إليها في المادتين (66/ 67) من نظام الإجراءات الجزائية.