بسم الله . قضية : تمكّن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز الإسكان جنوبالرياض، من ضبط شاب بعد تهديده لفتاة إن لم ترضخ لطلبه وتسليمه نفسها لهتك عرضها! وكانت الفتاه تقدمت بشكوى رسمية لرجال الهيئة، وذلك بعد أن ربطتها بالشاب علاقة محرمة استطاع خلالها إقناعها بأن ترسل له صورها ليهددها بعدها بنشرها وبتسجيلات لمكالمات حدثت بينهما .. تعليق : إن جريمة الابتزاز الإلكتروني تختزل الجرم في دائرة سرقة المعلومات والبيانات من هواتفنا الذكية , وقد تكون هذه البيانات صوراً كما قد تكون فيديوهات وقد تكون أسماء , ويستغل المجرم هذه المعلومات والبيانات لإكراه الضحية على تنفيذ أوامره , والأسباب المؤدية لحدوث الجريمة متعددة أهمها في نظري اثنان هما : السبب الأول : الثقة بالطرف الآخر وهذه لها صورتين بارزتين هما : الصورة الأولى : إرسال الصور والفيديوهات وغيرها من البيانات من جوال الضحية إلى جوال المجرم . الصورة الثانية : وضع جوال يحوي صوراً وبيانات في يد شخص بحجة صيانته . والسبب الثاني : الجهل في التعامل مع الهواتف الذكية , وأبرز مثال على ذلك فتح الروابط التي ترسل من أرقام مجهولة على جوال الضحية . ومعالجة هذه المشكلة : إما أن تكون احترازية يقوم بها صاحب الجوال قبل حدوث الجريمة , وإما أن تكون عقابية بعد حدوث الجريمة , وما يهمني هنا هو الحديث عن الإجراء القانوني الذي يكمن في الناحية العقابية للمجرم في جريمة الابتزاز الإلكتروني , فحين يرتكب المجرم جريمة الابتزاز يجب ابتداء أن يقوم الشخص الذي يتعرض للتهديد بإبلاغ جهة الضبط الجنائي المنصوص عليها في المادة ( 26 ) من نظام الإجراءات الجزائية وهي هنا : هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وهذه المرحلة تسمى قانونا بمرحلة البلاغ وهي هامة جداً , ثم تأتي المرحلة الثانية القانونية وهي القبض على المجرم من قبل سلطة الضبط الجنائي , ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي إحالة المجرم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام , ثم تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة وهي إحالة المجرم إلى المحكمة الجزائية لإصدار الحكم القضائي . ويجدر الإشارة هنا إلى المنظم السعودي أصدر نظاما اسمه نظام الجرائم المعلوماتية نص فيه على العقوبة التي يستحقها المجرم في هذه الجريمة وذلك في المادة ( 3 ) حيث جاء ما نصه : ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين , كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية : 1- …… 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه , لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه , ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا . ) وأختم حديثي بالقول : أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ملزمة نظاماً حسب المادة ( 14 ) من النظام المذكور بمساعدة الشخص الذي تعرض للابتزاز وذلك بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية . وصلوا على النبي المختار . المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقاً