رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض . وفي مستهل الجلسة حَمِد خادم الحرمين الشريفين المولى عز وجل على ما منّ به من إعانة وتوفيق لحجاج بيت الله الحرام بإكمال أداء مناسكهم بأمن وراحة وطمأنينة في المشاعر المقدسة والبيت العتيق، في أجواء إيمانية رافقتها جهود مكثفة توفرت خلالها جميع الخدمات من قبل الجهات المشاركة في أعمال الحج. ووجه الملك المفدى رعاه الله شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على ما بذلاه وجميع المسؤولين ومنسوبي الأجهزة الحكومية والعاملين في القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية من جهود وأعمال جليلة أسهمت بعون الله في تحقيق النجاح المميز لموسم الحج لهذا العام 1437ه ، وجسدت إخلاصهم وتفانيهم لنيل شرف هذه الأعمال. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء بعثات الحج ومكاتب شؤون الحجاج على ما عبروا عنه خلال حفل الاستقبال السنوي في منى من تقدير وتثمين لما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا من خدمات لقاصدي البيت الحرام . وبمناسبة الذكرى السادسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية شكر المجلسُ الله عز وجل على ما تنعمُ به المملكةُ من الأمن والاستقرار، وما تشهده من النماء والازدهار في مناحي الحياة كافة؛ بفضل الله ثم بفضل ما أسس عليه كيانَها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود تغمده الله بواسع رحمته من تطبيق شريعة الله وسنة رسوله الكريم ، صلى الله عليه وسلم والعمل على خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية للحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين وتعزيز التضامن الإسلامي والعربي و الأمن والسلم الدوليين. داعياً المولى أن يجزي الملك المؤسس وأبناءه البررة من بعده الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمهم الله جميعا على ما تحقق في عهودهم من إنجازات للوطن، وأن يسدد خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ويعينه ويجزيه خير الجزاء على ما يوليه من رعاية وعناية للوطن والمواطنين، وللحرمين الشريفين وقاصديهما، وشؤون المسلمين كافة . مشيرا إلى مظاهر اللحمة الوطنية التي تجلت بوضوح، وعبر عنها المواطنون من شرائح المجتمع بهذه المناسبة، مؤكدين التفافهم حول قيادتهم وتمسكهم بالمرتكزات التي قام عليها هذا الوطن. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بنتائج مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أعمال الدورة السنوية العادية ال ( 71 ) للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولاياتالمتحدةالأمريكية بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين لرئاسة وفد المملكة، ومشاركته في اجتماع قمة الأممالمتحدة للاجئين والمهاجرين، ولقاءات سموه العديد من قادة ومسؤولي بعض الدول الشقيقة والصديقة . وأبرز المجلس ما أكده سمو ولي العهد باسم المملكة في الأممالمتحدة من مواقف المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ، والإسهام في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار، وما بذلته المملكة من جهود في هذا الصدد بدءاً من مشاركتها في تأسيس الأممالمتحدة؛ لتحقيق المقاصد السامية التي يتطلع إليها الجميع. وتأكيد المملكة أمام اجتماع قمة الأممالمتحدة للاجئين والمهاجرين أنها تنطلق في تعاملها مع قضية اللاجئين الناجمة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات من مبادئ تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى السلام ، وتحرص على مساعدة المحتاجين ، مبينا سموه أن المملكة دأبت منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز (رحمه الله )على إرساء قواعد العمل الإنساني، وأن المملكة مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال ، والحرص على العدالة ، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي لبلادنا . وثمن مجلس الوزراء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الولاياتالمتحدةالأمريكية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممن أنجزوا الساعات المسموح بها للالتحاق بعضوية البعثة، والذي أعلنه سمو ولي العهد بنيويورك، مما يجسد حرص الملك المفدى - رعاه الله - على تلمس احتياجات المواطنين كافة والاهتمام بشؤونهم. وبين معاليه أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية . مُرحبا بالقرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورتهم ( 146 ) بالقاهرة حول تطورات الوضع في اليمن و بقرار وزراء الخارجية العرب المتضمن مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم إزاء تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سوريا. وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات والأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الأفغانية وشرق جمهورية تركيا وفي باكستان وفي قاعدة عسكرية هندية شمال كشمير، وما نتج عن تلك الأعمال من مقتل وإصابة العشرات، وعبر عن تعازي المملكة لأسر الضحايا في تلك الدول وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل . ونوه مجلس الوزراء بجهود الجهات الأمنية المختصة وتمكنها بتوفيق الله من إحباط عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها شبكة إرهابية مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي ، في استهداف لأمن المملكة ومقدراتها، وكذلك إحباط الجهات الأمنية لمساعي عناصر الشر والإجرام لتهريب أطنان من المواد المخدرة وملايين الأقراص المحظورة الخاضعة لتنظيم التداول الطبي. وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري , والتوقيع عليه, ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة , لاستكمال الإجراءات النظامية . ثانياً : بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم ( 56192 ) وتاريخ 17 / 12 / 1437ه , في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية . وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة , ومنها الأحكام والواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة استناداً إلى الأمر الملكي رقم ( أ / 28 ) وتاريخ 20 / 3 / 1432ه . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 ه. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3654 ) وتاريخ 24 / 12 / 1437ه . قرر ما يلي : أولاً : عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438ه ) , وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد , بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً . ثانياً: تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً . ثالثاً : تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً . رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول ( ج ) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً. خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد . سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة . سابعاً : يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة . ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل السعوديين ( مدنيين وعسكريين ) وغير السعوديين في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى , سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً . تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى كل فيما يخصه تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار , والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه , وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره . عاشراً : 1 يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي كل فيما يخصه مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار . 2 يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى وفقاً لصلاحياته المقررة مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن . حادي عشر : تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : ( الخدمة المدنية , والتعليم , والمالية ) , ومن ترى اللجنة مشاركته , لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل , بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع خلال تسعين يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن . ثاني عشر : تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية , ووزارة الخدمة المدنية , ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها , وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب , والآليات اللازمة لذلك , وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها , على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة , وأن ترفع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن . ثالث عشر : يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة بعد صدور هذا القرار وفق ما يستجد لا حقاً , ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار , إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند . رابع عشر : يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها , بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 ه . خامس عشر : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 12 / 1437ه. وفيما يلي الجداول : الجدول ( أ ) البدلات والمكافآت والمزايا المالية 1 - بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف : ( ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات ). 2 - بدل عدوى وضرر. 3 - بدل خطر. 4 - مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل. 5 - بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية. 6 - بدل الأجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة. 7 - بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. 8 - بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. 9 - المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 10 - المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية. 11 - بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار. 12 - مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 13 - مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد. 14 - مكافأة الأعمال الجليلة. 15 - بدل التعيين. 16 - بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً. 17 - مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته. 18 - مكافأة الحاسب الآلي. 19 - مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج. 20 - بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل. 21 - العلاوة الإضافية عند الترقية. الجدول ( ب ) البدلات والمكآفات والمزايا المالية : 1 - بدل طبيعة العمل. - التعديل : 1 - يكون البدل المقرر لوظائف : محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية ،مأمور اتصالات، مأمور بيت مال ، أمين بيت مال بنسبة 10 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة . 2 - يكون البدل المقرر لوظائف : مدير شعبة ضيافة ، مشرف قصر ، مشرف ضيافة ، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر ، مأمور ضيافة ، مقدم ضيافة بنسبة 15 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة . 2- مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه : - التعديل : - تخفيض بنسبة 50 % 3 - بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : التعديل : - يكون البدل بنسبة 10 % من الراتب . 4 - بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية : - التعديل : - يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب . 5 - مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد : - التعديل : - يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب . 6 - مكافأة الملكية الصناعية ، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية : - التعديل : - يكون البدل بنسبة 15 % من الراتب . 7 - بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام : - التعديل : - يكون الحد الأعلى للبدل بنسبة 25 % من الراتب . 8 - بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني : - التعديل : - يكون البدل بنسبة 5 % من الراتب . 9 - بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14 / 11 / 1400ه : - التعديل : 1 - يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية . 2 - يكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة . 10- احتساب أيام الانتداب أو التدريب : - التعديل : - يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل ، أو في الخارج إلى أحدى الدول المصنفة ضمن الفئات ( ج ) و ( ب ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي ، يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها ، وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة ( أ ) أو الفئة ( مرتفعة المعيشة ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها . 11- بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداء خارج المملكة : - التعديل : - يكون مقدار البدل ( راتب شهر ) 12- المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية : - التعديل : - يكون مقدارها ( راتب شهر ) 13- علاوة التعليم الخاص : - التعديل : - يكون مقدارها من ( 10 % إلى 20 % ) 14 - بدل الجامعات الناشئة : - التعديل : - يقتصر صرف البدل على الجامعات المقر لها والتي لم يمض على إنشائها أكثر من ثماني سنوات . 15 - بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل : - التعديل : - يوقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم - باستثناء الأطباء - وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة ( 10 % ) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة ( 15 % ) للسكن المؤثث . 16 - بدل مزاولة الطب الشرعي : - التعديل : - يكون البدل بنسبة 15 % و 25 % و 30 % حسب المستويات الوظيفية . 17 - بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية : - التعديل : - يخفض البدل بنسبة 40 % 18 - بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجُذام : - التعديل : - يخفض البدل بنسبة 40 % 19 - بدل قيادة سيارة إسعاف : - التعديل : - يكون مقدار البدل 300 ريال شهرياً . 20- بدل إشراف لشاغلي الوظائف الصحية : - التعديل : - يكون البدل بالنسبة لرؤساء الأقسام الصحية والمختبرات المركزية بمقدار 2000 ريال في المستشفيات العامة و 4000 ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية . 21- بدل تهيؤ ونقل أمتعة للمشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية ومن في حكمهم : - التعديل : - يكون مقدار البدل راتب ثلاثة أشهر شاملاً بدل التمثيل المقرر للبعثة المنقول إليها أو منها . 22- بدل إنابة لمن يقوم بعمل رئيس البعثة الدبلوماسية : - التعديل : - يكون صرف البدل عند غياب رئيس البعثة لمدة متصلة لأكثر من ( 30 ) يوماً. 23- بدل تمثيل إضافي لرئيس البعثة في حال عمله سفيراً غير مقيم في دولة أخرى : - التعديل : - يكون البدل 15 % من البدل المقرر للدولة الأخرى .