أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 4 نساء بعدة تهم منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة وتأييد تنظيم القاعدة، وأعمال الفئة الضالة، وتجهيز بعض أبنائهم للسفر لمواطن الصراع، للمشاركة في القتال الدائر هناك، والاعتقاد أن القتال هناك فرض عين، والاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف، والتدرب على الأسلحة، ودعم المقاتلين في الخارج مالياً, وتصفح المواقع المحجوبة على شبك الإنترنت، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال، وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهن وذويهن ووكلائهن, وقررت المحكمة سجن المدانات من 6 إلى 10 سنوات تفصيلها كتالي: * إدانة المدعى عليها الأولى، والحكم عليها بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة مع غرامة مالية ألفي ريال بناءً على المادة 17من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناءً على المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها، بناءً على المادة 13 من ذات النظام، ومنها ستة أشهر بناءً على المادة 29، من نظام السجن، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية. * إدانة المدعى عليها الثانية، والحكم عليها بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة وغرامة مالية ألفي ريال بناءً على المادة 17، من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناءً على المادة 15، من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنها سنة بناءً على المادة 6، من نظام مكافحة التزوير، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها. * إدانة المدعى عليها الثالثة، والحكم عليها بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة مع غرامة مالية قدرها ألفي ريال بناءً على المادة 17، من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عشرة أشهر بناءً على المادة 6، من مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة وملحقاتها، بناءً على المادة 13، من ذات النظام، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية. * إدانة المدعى عليها الرابعة، والحكم عليها بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافها، منها ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها ألفي ريال بناءً على المادة 17، من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانات الاعتراض، وأفهم المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً، من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.