أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً من خلية تضم 88 متهماً، جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : إطلاق النار على رجال الأمن أثناء المواجهة الأمنية التي حصلت في شقة الخالدية بمكة، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والسفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، والتدرب في معسكرات القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات, والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، والتخطيط لاختطاف واغتيال بعض الشخصيات المهمة، والاشتراك في حيازة الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة مواد حاسوبية تحتوي على مواد محظورة، وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة بالقتل تعزيراً على ثلاثة متهمين وسجن 19 آخرين من 9 إلى 33 عاماً تفصيلها كالتالي: - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالقتل تعزيراً. - إدانة المدعى عليه الخامس ( تشادي الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة . - إدانة المدعى عليه السادس ( تشادي الجنسية ) والحكم عليه بالقتل تعزيراً. - إدانة المدعى عليه السابع ( تشادي الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة - إدانة المدعى عليه التاسع ( يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة - إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات وغرامة خمسة عشر ألف ريال - إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة، وغرامة مائة ألف ريال - إدانة المدعى عليه الثاني عشر ( نيجري الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة - إدانة المدعى عليه الثالث عشر( فلسطيني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان وعشرين سنة - إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين - إدانة المدعى عليه الخامس عشر ( تشادي الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة - إدانة المدعى عليه السادس عشر ( تشادي الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة - صرف النظر عن طلب المدعي العام محاكمة المدعى عليه السابع عشر بعد ورود التقارير الطبية الصادرة بحقه والتي تفيد عدم أهليته للمحاكمة. - إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة، وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته للسلاح عائد للجهات المختصة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته . - إدانة المدعى عليه التاسع عشر ( مصري الجنسية ) والحكم عليه بالقتل تعزيراً. - إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشر سنة - إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة . - إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة . وصاحب الأحكام منع المتهمين من السفر مددا مماثلة وبالنسبة للمقيمين وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم واستيفاء ما لهم وما عليهم من حقوق .. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أيًا منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.