صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة على حكم المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة القاضي بالغاء قرار وزارة الحج رقم 68359 بتاريخ 26/ 12/ 1433ه القاضي بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا وكل ما يترتب عليه من آثار. وجاء في حيثيات الحكم الذي حصلت «المدينة»على صورة منه أن اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف الصادر بقرار وزير الحج رقم 68075 بتاريخ 2/ 2 / 1432ه نصت في مادتها الثانية على أن تختار الجمعية العمومية بكل مؤسسة أو مكتب ثلثي أعضاء المجلس بالانتخاب ويعين الوزير ثلث الأعضاء ونصت المادة السابعة على أنه يحق لكل مساهم أو مساهمة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ممن توفرت فيه الشروط التالية: (أن يكون مساهما بالمؤسسة ولا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما وتتوفر فيه الشروط الأهلية الشرعية). ومن الثابت أن مجلس الإدارة الذي تم حله شكل بقرار من وزير الحج برقم 68085 بتاريخ 30/ 4 / 1432 ه، كما أن من الثابت أيضا اعتماد المقام السامي لطرح المجلس للعقود بين المؤسسة وأصحاب مكاتب الطوافة كما ثبت لدى المحكمة الإدارية أن رئيس المجلس المنحل عند التوقيع على محضر الاستلام والتسليم أشار إلى أن هناك وطلب التحقيق فيها والثابت أن إجراءات التحقيق مع أعضاء المجلس المنحل تمت بعد صدور القرار بحل المجلس، وبما أن المادة الأربع والعشرين من اللائحة التنفيذية لانتخابات مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف نصت على أن مجلس الإدارة يعتبر ملزماً أمام الجمعية العمومية وأمام الوزارة بإنجاز 75% على الأقل من البرامج الانتخابية المعلنة وهذا دليل على أن المجلس بأكمله ملزم بإنجاز البرامج ومن الممكن مساءلته وليس مساءلة جزء من أعضائه، ووزارة الحج حينما حلت المجلس وأعادت تشكيله أعادت ثمانية أعضاء لعضوية المجلس الجديد ولم تكتف بهذه المخالفة بل جعلت منهم الرئيس ونائبه وأمعنت في المخالفة باختيارها للمطوف زهير سقاط نائب رئيس المجلس السابق عضوا في المجلس الجديد رغم أنها قد أحالتها إلى مجلس تأديب أفراد الطوائف لعدمه إلتزامه بالحضور لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية الأمر الذي يظهر للمحكمة الإدارية أن الوزارة ميزت في معاملاتها بين أعضاء مجلس الإدارة دون مسوغ مقنع. وكشف وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي باسم الوزارة حاتم حسن قاضي أن الوزارة لم تتلق إلى الآن حكم محكمة الاستئناف وكانت قد سبق وأن تقدمت بلائحة اعتراضية على حكم المحكمة الإدارية.