أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الخميس أحكامها بالسجن بحق ثلاثة متهمين من أصل خمسة متهمين حيث تخلف اثنان عن حضور جلسة النطق بالحكم بحقهم، وقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم بحقهما. وحكم على المدعى عليه الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه، بعد أن ثبت إدانته بالتخطيط للخروج لأفغانستان للمشاركة في القتال مع مجموعة أشخاص وتواصل معهم ومنهم بعض المطلوبين أمنيًا وتستره عليهم وإدانته بالشروع للخروج للقتال في العراق مع رفاقه وقيامه بالتنسيق لهم وإدانته بمعرفة خروج بعض الأشخاص للمشاركة في القتال في العراق وتستره عليهم وإدانته بإخبار أحد الأشخاص بخروجه للقتال وتسليمه ورقة مدونًا عليها بريد الكتروني ليتمكن من التواصل معه إذا وصل إلى هناك، وأنه قام بشرح برنامج تشفير رسائل البريد الالكتروني والمحادثات شفهيا له وإدانته بتسليمه لشخص عدد ثلاث فلاش ميموري تحتوي على برامج تشفير والعديد من الكتب التي تحث على القتال ووجوب الخروج وكان أحد الفلاشات يحتوي على دروس في علم المتفجرات وإدانته بمحاولة الاستفادة من دروس المتفجرات، وذلك للاستفادة منها بعد خروجه للعراق إلا أنه بعد الاطلاع عليها وجد في ذلك صعوبة وألغى الفكرة وإدانته بأنه قام بإنشاء بريد الكتروني له ولأحد الموقوفين. وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات، بعد أن تمت إدانته بتوفير مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون ألف ريال من أجل الذهاب به للجهاد وإدانته بالتواصل مع أشخاص ممن يحملون الفكر القتالي ومعرفته بعدة أشخاص خرجوا للقتال في أماكن الصراع وعدم الإبلاغ عنهم وإدانته بالشروع بالسفر للعراق وكتابة وصيته لأجل هذا الغرض وتقصير لحيته لتضليل الجهات الأمنية. وحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن لمدة 10 أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات، وإدانته ببيع سيارته بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال ليستعين بها أثناء خروجه للقتال وقيامه بتقصير لحيته لتضليل الجهات الأمنية وإدانته بتسليم لشخص فلاش ميموري يحتوي على مجموعة من الأناشيد الجهادية. وبإعلان الحكم، قرر المدعي العام والمدعى عليه الأول الاعتراض على الحكم، فيما المدعى عليهم الثاني والثالث القناعة بالحكم، وأفهمهما القاضي -المعترضين- أن لهما الحق بتقديم لائحة اعتراضية خلال 30 يومًا من تاريخ استلام القرار.