تعكس التعديلات التي ادخلها خادم الحرمين الشريفين على نظام مجلس الشورى رغبة اصيلة في تعزيز التجربة في المملكة كرافد رئيسي في صنع القرار، ووفقا للتعديل في المادة الثالثة يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضوًا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 بالمائة) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي، اما المادة السابقة فكانت: يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضوًا، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي، وشمل التعديل المادة الثانية والعشرين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لتكون: تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألاّ يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان. وللمجلس أن يكون من بين أعضائه لجان خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكون من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين. ثالثًا: تتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات، والمسؤوليات، ومباشرة المهمات. رابعًا: تأكيدًا على ما ورد في ديباجة أمرنا هذا، تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويراعى على وجه الخصوص ما يلي: 1 - أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها، للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال. 2 - أن تخصص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة. اما نص المادة السابقة فهو تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألا يقل عن خمسة أعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ويراعى في ذلك اختصاص العضو، وحاجة اللجان وله أن يكوِّن من بين أعضائه لجان خاصة لدراسة موضوع معين ويجوز لكل لجنة أن تكوِّن من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين.