بين عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار حكم الدم الخارج بعد الاسقاط فقال :" الدم الذي يخرج من الحامل إذا أسقطت الجنين لا يخلو إما أن يكون الجنين فيه خلق إنسان فالدم دم نفاس لا تصوم المرأة فيه ولا تصلي، وإذا أسقطت أثناء الصوم بطل صومها ، وأقل مدة للحامل يمكن أن تعامل بها على أنها نفساء إذا أسقطت هي ما زاد على ثمانين يوماً من بداية الحمل كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، وإما أن يكون الجنين غير مخلق بأن تكون المدة أقل من ثمانين يوماً بأن تكون على سبيل المثال شهراً أو شهرين أو نحوهما فهذا الدم لا يعتبر نفاساً وعلى المرأة أن تصوم وتصلي وتكون في حكم المستحاضة" وأضاف :" أما إذا أحست المرأة الطاهرة بآلام العادة ولم يخرج منها دم إلا بعد غروب الشمس فصيامها صحيح وليس عليها إعادة ذلك اليوم إذا كان الصيام فرضاً أي في نهار رمضان، أما إذا خرج منها دم الحيض قبل الغروب ولو بقليل فإن صيامها لا يكون صحيحاً وعليها إعادة ذلك اليوم لأنها لم تصم اليوم كاملاً وهي طاهرة، ولا يلزمها الإمساك بعد نزول الدم باتفاق العلماء حيث إن الصيام يحرم عليها ما دام أنه قد نزل منها دم الحيض المعروف بوصف حتى ولو كان الوقت المتبقي قليلاً".