طلب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف من وزارة التربية التحقيق مع المتسببين في حصول الملاحظات والعيوب في مبنى المدرسة الرابعة والعشرين للبنات بالرياض وتحديد المسؤولين عن سوء التنفيذ واستلام المبنى رغم ما فيه من ملاحظات. وشدد على ضرورة إفادة الهيئة بنتائج التحقيق خلال شهرين من تاريخه. وقال الشريف في خطاب وجهه لوزير التربية ، وزوّدت الجريدة بنسخة منه ، من اثنين من منسوبي الهيئة وقفا على واقع مبنى المدرسة 24 الابتدائية بحي بدر في مدينة الرياض إثر التقرير الصحفي الذي نشرته «المدينة» بتاريخ 19/1/1433ه والذي أشارت فيه الصحيفة الى وجود تشققات ومياه جوفية تهدد حياة الطالبات، حيث تبين لأعضاء الهيئة أن المدرسة تم انشاؤها في نهاية عام 1431ه بتكلفة مقدارها نحو 22 مليون ريال بمدة تنفيذ (24) شهراً مقاولة شركة اعمال لبب للمقاولات المحدودة بالتضامن مع مؤسسة أبو موسى للمقاولات. واوضح الشريف: لوحظ أن المدرسة تعاني من وجود هبوط وتشققات في غالب اجزائها والسور الخارجي كما توجد اخطاء في تمديدات الكهرباء حيث حدث التماس في الكهرباء بتاريخ 26/12/1432ه أدى إلى تدخل الدفاع المدني وأعد محضرا مشتركا بتاريخ 26/12/1432ه بين الإدارة العامة للتربية والتعليم (شعبة السلامة) ومندوب الدفاع المدني حول المشاكل المتكررة في الكهرباء وتم التأكيد فيه على عدم صلاحية المبنى للدراسة وافتقاره لعوامل السلامة وعدم وجود لوحات إرشادية لمخارج الهروب وان الوضع يشكل خطراً على طالبات ومنسوبات المدرسة ولم يتم ايقاف الدراسة في المبنى حتى تاريخه!. واضاف انه لوحظ قيام المقاول بتكسير أرضيات دورات مياه الإدارة وغرفة المرشدة وغرفة التدبير، والغرفة الفنية وغرفة الإسعافات الأولية لوجود تسرب مياه لم يعرف مصدره مما أدى الى تشويه المبنى وإعاقة الدراسة فيه وترك مخلفات التنفيذ في المدرسة. وقالت : حيث ان ما ذكر من ملاحظات وعيوب في مبنى المدرسة يعرض حياة الطالبات ومنسوبات المدرسة للخطر رغم ان المفترض هو العناية والاهتمام بهذه المشاريع التي تلامس حياة المواطن وتتعلق بالشأن العام ومصالح المواطنين المعنية هذه الهيئة بمتابعتها. وقال الشريف ل انه يامل من سمو وزير التربية اصدار الامر بالتحقيق في أسباب حصول الملاحظات والعيوب وتحديد المسؤول عن سوء التنفيذ والاستلام الإبتدائي للمبنى وهو بالحالة المشار اليها بما في ذلك التأكد مما اذا كانت قد تمت دراسة التربة التي اقيم عليه المشروع قبل البدء في التنفيذ وافادة الهيئة خلال المدة المحددة في المادة الخامسة من تنظيمها .