الجامعة الإسلامية تمدد فترة القبول في برامج الدراسات العليا    التوصل لإنتاج دواء جديد لعلاج مرض باركنسون "الشلل الرعاش"    كولينا : استخدام (فار) في احتساب الضربات الركنية لن يعطل المباريات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظّم مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2025    أمين جازان يتفقد مشاريع الدرب والشقيق    الدفاع المدني يحتفي بيوم التطوع السعودي والعالمي 2025م    أمير تبوك يستقبل معالي وزير التعليم ويدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية بالمنطقة    جمعية سفراء التراث تحصد درجة "ممتازة " في تقييم الحوكمة لعام 2024    تهامة قحطان تحافظ على موروثها الشعبي    واشنطن تستضيف قرعة كأس العالم 2026 اليوم    رصد مسيرات بالقرب من مسار رحلة زيلينسكي إلى دبلن    هدف متأخر يقود سوريا لتعادل مثير مع قطر في كأس العرب    بدأ العد التنازلي.. أقل من 30 يومًا تفصلنا عن انطلاق رالي داكار السعودية 2026    ملامح الخليج القادم    موجة حر شديدة تضرب سيدني    ارتفاع أسعار النفط بعد هجمات أوكرانية استهدفت بنية تحتية روسية للطاقة    وزير التعليم يؤكد استمرار تطوير التعليم في تبوك وتعزيز البنية الرقمية وتهيئة البيئة التعليمية    أمير جازان يؤدي واجب العزاء لأحد أفراد الحماية في وفاة شقيقته    من ذاكرة الطفولة    ب 56 ميدالية .. السعودية تتصدر العالم في بطولة كمال الأجسام    منتدى القطاع غير الربحي الدولي بالرياض.. خارطة طريق لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع    معركة الرواية: إسرائيل تخوض حربا لمحو التاريخ    غداً .. "الأخضر تحت 23 عاماً" يفتتح مشواره بمواجهة البحرين في كأس الخليج    نائب أمير الشرقية يطلع على عدد من الجوائز والاعتمادات العالمية لتجمع الشرقية الصحي    الأسهم العالمية ترتفع، والدولار يتجه لأطول سلسلة خسائر منذ 50 عام    سفير المملكة في الأردن يرعى حفل ذوي الإعاقة في الملحقية    وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرعى حفل الجائزة الوطنية للعمل التطوعي    نوفمبر دوري يلو".. غزارة تهديفية في 4 جولات    مفتي عام المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون    السودة للتطوير والشركة الوطنية لنقل الكهرباء توقعان اتفاقية بقيمة 1.3 مليار ريال لإنشاء البنية التحتية الكهربائية لمشروع قمم السودة    انطلاق العرض الدولي ال8 لجمال الخيل العربية الأصيلة في ال9 من ديسمبر الجاري بالرياض    الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا تقرر اختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى المتعلقة بمزاولة المهن الصحية    أمير منطقة تبوك يكرم المواطن فواز العنزي تقديرًا لموقفه الإنساني في تبرعه بكليته لابنة صديقه    مفردات من قلب الجنوب ٣١    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2025    في ذمة الله    أكد معالجة تداعيات محاولة فرض الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن الأخطاء تجاه «الشمالية»    برعاية خادم الحرمين..التخصصات الصحية تحتفي ب 12,591 خريجا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م    محافظ جدة يدشن معرض المنتجات الغذائية و«خيرات مكة»    مقتل آلاف الأطفال يشعل الغضب الدولي.. العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب    سمر متولي تشارك في «كلهم بيحبوا مودي»    معرض يكشف تاريخ «دادان» أمام العالم    الناتو يشعل الجدل ويهدد مسار السلام الأوكراني.. واشنطن وموسكو على حافة تسوية معقدة    تعاون سعودي – كيني لمواجهة الأفكار المتطرفة    آل حمدان يحتفل بزواج أحمد    صيني يعيش بولاعة في معدته 35 عاماً    ابتكار علاج صيني للقضاء على فيروس HIV    الكلية البريطانية تكرم الأغا    هرمونات تعزز طاقة المرأة العاملة    افتتاح متحف زايد الوطني في أبوظبي    قمة خليجية- إيطالية في البحرين لترسيخ الشراكة    نقاط خدمة جديدة لحافلات المدينة    إقحام أنفسنا معهم انتقاص لذواتنا    لم يكن يعبأ بأن يلاحقه المصورون    الطلاق الصامت.. انفصال بلا أوراق يُربك الأسرة    القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه الذي ضرب بلاده    أضخم منصة عالمية للاحتفاء بالحرف اليدوية.. «الثقافية» تمثل السعودية بمعرض أرتيجانو آن فييرا    رجل الدولة والعلم والخلق الدكتور محمد العقلاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصفة التشريعية للنظام الأساسي للحكم

جاء النظام الأساسي للحكم في ثلاثة وثمانين مادة تنتظمها تسعة أبواب.. جاءت كالتالي:
الباب الأول: المبادئ العامة، والباب الثاني: نظام الحكم، والباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي، والباب الرابع: المبادئ الاقتصادية، والباب الخامس: الحقوق والواجبات، والباب السادس: سلطات الدولة، والباب السابع: الشؤون المالية، والباب الثامن: أجهزة الرقابة، الباب التاسع: أحكام عامة.
وبقراءة مواد هذا النظام نجد أنه يحدد شكل الدولة، كما ينص على نظام الحكم فيها وهويتها، ويبين السلطات المختلفة في الدولة والاختصاصات المتاحة لكل سلطة والمرجعية النظامية لكل منها والحقوق العامة والواجبات كما ينص على البناء الاجتماعي في الدولة السعودية، والمبادئ الاقتصادية، والشؤون المالية التي تنظم حركة المال بين الدولة ومؤسساتها وبينها وبين المواطنين، وبين المواطنين وبعضهم وبين الدولة والدول الأخرى، ويحدد الأجهزة الرقابية ومسؤولياتها وصلاحياتها، كما يتضمن أحكاما عامة تعد مع ما سبق قواعد أساسية تنطلق منها سائر الأنظمة المرتِّبة لجميع مكونات الدولة الرسمية والاجتماعية وما يتعلق بها.
صدر النظام باسم النظام الأساسي للحكم، وهو من الناحية الوصفية يحمل جميع سمات الدستور في الدول الأخرى، إلا أن المادة الأولى منه تنفي وبصراحة عنه صفة الدستورية حين تنص على أن الكتاب والسنة هما دستور المملكة العربية السعودية، وهذا النص يعني أن هذا النظام له مرجعية أعلى منه وهذا يعد مانعًا من اعتباره دستورًا، إذ إن الدستور هو أعلى وثيقة تشريعية في الدولة، وهذه الصفة منتفية بهذه المادة عن النظام الأساسي للحكم.
وانتفاء هذه الصفة، وتأكيد كون الكتاب والسنة هما الوثيقة الأعلى في الدولة يتجلى من خلال عدد من المواد منها:
الفقرة ب من المادة الخامسة والتي تنص على أن الحكم في أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء ويبايع الأصلح منهم على الكتاب والسنة.
والنظام في هذه الفقرة هو بداية التطبيق العملي التنظيمي لما نصت عليه المادة الأولى من وصف الكتاب والسنة بكونهما دستورًا للبلاد، حيث إن البيعة يقاربها في الأنظمة المدنية: اليمين الدستورية والتي يؤديها الرئيس أو الملك أمام الجهة التمثيلية للمواطنين ويتضمن القسم المحافظة على الدستور أو احترام الدستور.
وجاء نص البيعة في المادة السادسة مؤكدًا لهذا المعنى، وسوف يأتي قريبًا الإشارة إلى هذا النص.
أما المادة السابعة فهي لا تكتفي بالتأكيد على مرجعية الكتاب والسنة أو كونهما دستورا للبلاد بل تنص وبشكل قاطع لا لبس فيه على أن الكتاب والسنة هما مصدر السلطة في المملكة العربية السعودية، كما تنص على حاكميتهما على هذا النظام وسائر أنظمة الدولة تقول المادة: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة).
وبهذا العرض يتأكد أن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ليس دستورًا، وأن دستور الدولة كما ينص عليه هذا النظام وما سبقه من بلاغات صاحبت تأسيس الدولة هما الكتاب والسنة.
لكن تبرز لدى البعض هنا مشكلة تتمثل في عدم انطباق أوصاف الدستور كما هي موضحة في كتب القانون على الكتاب والسنة، فهما لا يتضمنان حديثًا عن صفة الدولة ونظام الحكم فيها كما لا يوجد فيهما نص في توزيع السلطات والمهام في الدولة وغير ذلك من القواعد الدستورية المعتادة.
والجواب عن ذلك أن وصف الدستور بهذه الصفة القانونية ليس أمرًا قاطعًا لا تجوز مخالفته، بل هو اصطلاح صنعه عُرف ليس له علاقة بالشريعة الإسلامية، وحين نريد تطبيق الشريعة تطبيقًا صحيحًا فلا بد من الانفكاك عن بعض الأعراف القانونية التي سوف تقيد بالتأكيد سعينا لتحكيم الشريعة في سائر دول العالم الإسلامي.
كما أننا لسنا بحاجة ماسة إلى مصطلح الدستور للتعبير عن هويتنا أو نظامنا، وكذلك يجب أن نقرر أن استعمالنا لهذا المصطلح أو أي مصطلح آخر لا ينبغي أن يفرض علينا تعريفًا لا يتوافق مع السياق الذي استخدمنا هذا المصطلح فيه.
فبما أن كلمة دستور فارسية الأصل تعني حرفيًا صاحب القاعدة. ومرت عبر تاريخها باستخدامات عدة منها الدفتر الذي تُدَوّن فيه الأنظمة ومنها كبير الوزراء الذي لديه سن الأنظمة وتوجيهها، فلماذا لا تكون لدينا الصلاحية في تعريف هذا المصطلح بحسب السياق الذي نضعه فيه لا بحسب ما يوجد في معاجم قانونية صنعها أفراد بعيدون عن بيئتنا السياسية والعقدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.