رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10489.65 نقطة    رئيس البرلمان العربي: تصعيد المستوطنين لاقتحامات الأقصى إرهاب منظم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( غرس وأثر ) بمحافظة أبو عريش    استمرار فعاليات «الممر الثقافي» في مهرجان جازان 2026 وجذب لافت للزوار    الأمن السيبراني تطلق خدمة "تحقق"    الرئيس الأوكراني: سترفع الأحكام العرفية عند انتهاء الحرب    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو وصراع متقارب على القمة    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    النصر يمدد تعاقده مع عبد الرحمن السفياني    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    رونالدو يستهدف الهدف 1000    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    دعوات مستمرة لوقف التصعيد.. وشبكة حقوقية: «الانتقالي» ينفذ انتهاكات في حضرموت    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصفة التشريعية للنظام الأساسي للحكم

جاء النظام الأساسي للحكم في ثلاثة وثمانين مادة تنتظمها تسعة أبواب.. جاءت كالتالي:
الباب الأول: المبادئ العامة، والباب الثاني: نظام الحكم، والباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي، والباب الرابع: المبادئ الاقتصادية، والباب الخامس: الحقوق والواجبات، والباب السادس: سلطات الدولة، والباب السابع: الشؤون المالية، والباب الثامن: أجهزة الرقابة، الباب التاسع: أحكام عامة.
وبقراءة مواد هذا النظام نجد أنه يحدد شكل الدولة، كما ينص على نظام الحكم فيها وهويتها، ويبين السلطات المختلفة في الدولة والاختصاصات المتاحة لكل سلطة والمرجعية النظامية لكل منها والحقوق العامة والواجبات كما ينص على البناء الاجتماعي في الدولة السعودية، والمبادئ الاقتصادية، والشؤون المالية التي تنظم حركة المال بين الدولة ومؤسساتها وبينها وبين المواطنين، وبين المواطنين وبعضهم وبين الدولة والدول الأخرى، ويحدد الأجهزة الرقابية ومسؤولياتها وصلاحياتها، كما يتضمن أحكاما عامة تعد مع ما سبق قواعد أساسية تنطلق منها سائر الأنظمة المرتِّبة لجميع مكونات الدولة الرسمية والاجتماعية وما يتعلق بها.
صدر النظام باسم النظام الأساسي للحكم، وهو من الناحية الوصفية يحمل جميع سمات الدستور في الدول الأخرى، إلا أن المادة الأولى منه تنفي وبصراحة عنه صفة الدستورية حين تنص على أن الكتاب والسنة هما دستور المملكة العربية السعودية، وهذا النص يعني أن هذا النظام له مرجعية أعلى منه وهذا يعد مانعًا من اعتباره دستورًا، إذ إن الدستور هو أعلى وثيقة تشريعية في الدولة، وهذه الصفة منتفية بهذه المادة عن النظام الأساسي للحكم.
وانتفاء هذه الصفة، وتأكيد كون الكتاب والسنة هما الوثيقة الأعلى في الدولة يتجلى من خلال عدد من المواد منها:
الفقرة ب من المادة الخامسة والتي تنص على أن الحكم في أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء ويبايع الأصلح منهم على الكتاب والسنة.
والنظام في هذه الفقرة هو بداية التطبيق العملي التنظيمي لما نصت عليه المادة الأولى من وصف الكتاب والسنة بكونهما دستورًا للبلاد، حيث إن البيعة يقاربها في الأنظمة المدنية: اليمين الدستورية والتي يؤديها الرئيس أو الملك أمام الجهة التمثيلية للمواطنين ويتضمن القسم المحافظة على الدستور أو احترام الدستور.
وجاء نص البيعة في المادة السادسة مؤكدًا لهذا المعنى، وسوف يأتي قريبًا الإشارة إلى هذا النص.
أما المادة السابعة فهي لا تكتفي بالتأكيد على مرجعية الكتاب والسنة أو كونهما دستورا للبلاد بل تنص وبشكل قاطع لا لبس فيه على أن الكتاب والسنة هما مصدر السلطة في المملكة العربية السعودية، كما تنص على حاكميتهما على هذا النظام وسائر أنظمة الدولة تقول المادة: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة).
وبهذا العرض يتأكد أن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ليس دستورًا، وأن دستور الدولة كما ينص عليه هذا النظام وما سبقه من بلاغات صاحبت تأسيس الدولة هما الكتاب والسنة.
لكن تبرز لدى البعض هنا مشكلة تتمثل في عدم انطباق أوصاف الدستور كما هي موضحة في كتب القانون على الكتاب والسنة، فهما لا يتضمنان حديثًا عن صفة الدولة ونظام الحكم فيها كما لا يوجد فيهما نص في توزيع السلطات والمهام في الدولة وغير ذلك من القواعد الدستورية المعتادة.
والجواب عن ذلك أن وصف الدستور بهذه الصفة القانونية ليس أمرًا قاطعًا لا تجوز مخالفته، بل هو اصطلاح صنعه عُرف ليس له علاقة بالشريعة الإسلامية، وحين نريد تطبيق الشريعة تطبيقًا صحيحًا فلا بد من الانفكاك عن بعض الأعراف القانونية التي سوف تقيد بالتأكيد سعينا لتحكيم الشريعة في سائر دول العالم الإسلامي.
كما أننا لسنا بحاجة ماسة إلى مصطلح الدستور للتعبير عن هويتنا أو نظامنا، وكذلك يجب أن نقرر أن استعمالنا لهذا المصطلح أو أي مصطلح آخر لا ينبغي أن يفرض علينا تعريفًا لا يتوافق مع السياق الذي استخدمنا هذا المصطلح فيه.
فبما أن كلمة دستور فارسية الأصل تعني حرفيًا صاحب القاعدة. ومرت عبر تاريخها باستخدامات عدة منها الدفتر الذي تُدَوّن فيه الأنظمة ومنها كبير الوزراء الذي لديه سن الأنظمة وتوجيهها، فلماذا لا تكون لدينا الصلاحية في تعريف هذا المصطلح بحسب السياق الذي نضعه فيه لا بحسب ما يوجد في معاجم قانونية صنعها أفراد بعيدون عن بيئتنا السياسية والعقدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.