جاء النظام الأساسي للحكم في ثلاثة وثمانين مادة تنتظمها تسعة أبواب.. جاءت كالتالي: الباب الأول: المبادئ العامة، والباب الثاني: نظام الحكم، والباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي، والباب الرابع: المبادئ الاقتصادية، والباب الخامس: الحقوق والواجبات، والباب السادس: سلطات الدولة، والباب السابع: الشؤون المالية، والباب الثامن: أجهزة الرقابة، الباب التاسع: أحكام عامة. وبقراءة مواد هذا النظام نجد أنه يحدد شكل الدولة، كما ينص على نظام الحكم فيها وهويتها، ويبين السلطات المختلفة في الدولة والاختصاصات المتاحة لكل سلطة والمرجعية النظامية لكل منها والحقوق العامة والواجبات كما ينص على البناء الاجتماعي في الدولة السعودية، والمبادئ الاقتصادية، والشؤون المالية التي تنظم حركة المال بين الدولة ومؤسساتها وبينها وبين المواطنين، وبين المواطنين وبعضهم وبين الدولة والدول الأخرى، ويحدد الأجهزة الرقابية ومسؤولياتها وصلاحياتها، كما يتضمن أحكاما عامة تعد مع ما سبق قواعد أساسية تنطلق منها سائر الأنظمة المرتِّبة لجميع مكونات الدولة الرسمية والاجتماعية وما يتعلق بها. صدر النظام باسم النظام الأساسي للحكم، وهو من الناحية الوصفية يحمل جميع سمات الدستور في الدول الأخرى، إلا أن المادة الأولى منه تنفي وبصراحة عنه صفة الدستورية حين تنص على أن الكتاب والسنة هما دستور المملكة العربية السعودية، وهذا النص يعني أن هذا النظام له مرجعية أعلى منه وهذا يعد مانعًا من اعتباره دستورًا، إذ إن الدستور هو أعلى وثيقة تشريعية في الدولة، وهذه الصفة منتفية بهذه المادة عن النظام الأساسي للحكم. وانتفاء هذه الصفة، وتأكيد كون الكتاب والسنة هما الوثيقة الأعلى في الدولة يتجلى من خلال عدد من المواد منها: الفقرة ب من المادة الخامسة والتي تنص على أن الحكم في أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء ويبايع الأصلح منهم على الكتاب والسنة. والنظام في هذه الفقرة هو بداية التطبيق العملي التنظيمي لما نصت عليه المادة الأولى من وصف الكتاب والسنة بكونهما دستورًا للبلاد، حيث إن البيعة يقاربها في الأنظمة المدنية: اليمين الدستورية والتي يؤديها الرئيس أو الملك أمام الجهة التمثيلية للمواطنين ويتضمن القسم المحافظة على الدستور أو احترام الدستور. وجاء نص البيعة في المادة السادسة مؤكدًا لهذا المعنى، وسوف يأتي قريبًا الإشارة إلى هذا النص. أما المادة السابعة فهي لا تكتفي بالتأكيد على مرجعية الكتاب والسنة أو كونهما دستورا للبلاد بل تنص وبشكل قاطع لا لبس فيه على أن الكتاب والسنة هما مصدر السلطة في المملكة العربية السعودية، كما تنص على حاكميتهما على هذا النظام وسائر أنظمة الدولة تقول المادة: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة). وبهذا العرض يتأكد أن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ليس دستورًا، وأن دستور الدولة كما ينص عليه هذا النظام وما سبقه من بلاغات صاحبت تأسيس الدولة هما الكتاب والسنة. لكن تبرز لدى البعض هنا مشكلة تتمثل في عدم انطباق أوصاف الدستور كما هي موضحة في كتب القانون على الكتاب والسنة، فهما لا يتضمنان حديثًا عن صفة الدولة ونظام الحكم فيها كما لا يوجد فيهما نص في توزيع السلطات والمهام في الدولة وغير ذلك من القواعد الدستورية المعتادة. والجواب عن ذلك أن وصف الدستور بهذه الصفة القانونية ليس أمرًا قاطعًا لا تجوز مخالفته، بل هو اصطلاح صنعه عُرف ليس له علاقة بالشريعة الإسلامية، وحين نريد تطبيق الشريعة تطبيقًا صحيحًا فلا بد من الانفكاك عن بعض الأعراف القانونية التي سوف تقيد بالتأكيد سعينا لتحكيم الشريعة في سائر دول العالم الإسلامي. كما أننا لسنا بحاجة ماسة إلى مصطلح الدستور للتعبير عن هويتنا أو نظامنا، وكذلك يجب أن نقرر أن استعمالنا لهذا المصطلح أو أي مصطلح آخر لا ينبغي أن يفرض علينا تعريفًا لا يتوافق مع السياق الذي استخدمنا هذا المصطلح فيه. فبما أن كلمة دستور فارسية الأصل تعني حرفيًا صاحب القاعدة. ومرت عبر تاريخها باستخدامات عدة منها الدفتر الذي تُدَوّن فيه الأنظمة ومنها كبير الوزراء الذي لديه سن الأنظمة وتوجيهها، فلماذا لا تكون لدينا الصلاحية في تعريف هذا المصطلح بحسب السياق الذي نضعه فيه لا بحسب ما يوجد في معاجم قانونية صنعها أفراد بعيدون عن بيئتنا السياسية والعقدية.