الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: نسبت إلي قناة العربية في تاريخ يوم الاثنين 25 رجب 1432ه أني أقول بكفر تارك الصلاة. وان لزميله في العمل أن يقتله. وذكرت القناة مداخلة لرئيس قسم الشريعة الدكتور إبراهيم النتم رئيس قسم الشريعة في جامعة الإحساء أن مثل هذه الفتاوى التي تصنف في علم الشريعة ضمن عظائم الأمور لا يجب أن تصدر من شخص واحد، بل مجموعة علماء كبار. وأن ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر هو من ينفذ وليس أي شخص - إلى آخر ما نسب إليه. وأقول ردا على ذلك: أولا: كفر تارك الصلاة تهاونا بها وتكاسلا قد قال به كثير من الأئمة الكبار قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/50) من يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة الغليظة باتفاق أئمة المسلمين بل يجب عند جمهور الأمة كمالك والشافعي واحمد وغيرهم إن يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. بل تارك الصلاة شر من السارق والزاني وشارب الخمر واكل الحشيشة انتهى المقصود منه. وقال الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة صفحة (5) لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب واكبر الكبائر وان إثمه أعظم عندا لله من إثم قتل النفس واخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر. وانه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. إلى أن قال في صفحة (6): فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد و وكيع ابن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي واحمد بن حنبل وإسحاق راهوية وأصحابهم بأنه يقتل. انتهى المقصود منه. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في وقته في مجموع فتاواه (2/107-108) أما من تركها إلى أن تضايق وقت الثانية عنها فإن ذلك كفر ناقل عن الملة وهو قول المحققين لقوله صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وقوله صلى الله عليه وسلم ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) وإذا كان هذا حكم من ترك صلاة واحدة فما الظن بمن ترك الصلاة عدة سنين. وقال أيضا رحمه الله: ذهب إمامنا احمد بن حنبل والشافعي في احد قوليه وإسحاق ابن راهوية وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين إلى أن تاركها كافر وحكاه إسحاق بن راهوية إجماعا ذكره عنه الشيخ احمد بن حجر الهيثمي في شرح الأربعين وذكره في كتاب الزواج عن اقتراف الكبائر عن جمهور الصحابة وقال الإمام أبو محمد بن حزم: سائر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقا ويحكمون عليه بالارتداد منهم أبو بكر وعمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدراداء وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة انتهى المقصود منه. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي الديار السعودية في وقته في مجموع فتاواه: وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها كفر اكبر على ظاهر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) إلى أن قال: الخلاصة أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها. انتهى. من صفحة 240-241 الجزء العاشر. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (6/93) ما نصه: فإن الذي يترك الصلاة لا يخلو من إحدى حالتين: الأولى: أن يتركها جاحد لوجوبها فهذا يكفر إجماعا لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام معلوما بالضرورة جاحدا لوجوبه. الثانية: أن يتركها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها فهذا يكفر على الصحيح من قول العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم ( من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله ورسوله) رواه الإمام احمد. وهذا يدل على إباحة قتله. وقوله صلى الله عليه وسلم ( بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). رواه مسلم فهذا يدل على كفره. ثانيا: وأما من ينفذ القتل في تارك الصلاة فهو الإمام آو نائبه ولا يحل لأحد أن ينفذه غير الإمام آو نائبه. لأن هذا افتئات على الإمام ويلزم منه الفوضى وسفك الدماء بدون ضوابط، ولم أقل: أن زميله في العمل يقتله كما نسب إلي في قناة العربية فهذا من الكذب والافتراء الواضح والله تعالى يقول ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون) وقال تعالى ( فنجعل لعنة الله على الكاذبين) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( آية المنافق ثلاث) وذكر منها (إذا حدث كذب) والحساب عند الله تعالى. ثالثا: وأما مداخلة الأخ الدكتور: إبراهيم التنم رئيس قسم الشريعة في جامعة الإحساء وقوله إن هذه المسألة لا يفتي بها الأفراد وإنما يفتي بها جماعة من العلماء وان تنفيذ القتل في حق تارك الصلاة الإمام أو نائبه فكان الدكتور أخذ ما نشرته القناة العربية قضية مسلمة دون أن يتثبت من الخبر مع أن الله أمر بالتثبت فقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) والمثل يقول: وما آفة الأخبار إلا رواتها فليته تثبت قبل أن يتكلم لئلا يقع في الندامة وليضع الأمور في مواضعها. هذا ما أحببت التنبيه عليه والله تعالى حسيب الجميع وهو القائل سبحانه ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) هذا مجرد اللفظ الذي قد لا ينتشر فكيف باللفظ الذي ينشر في قناة يتناقله الناس ماذا سيكون إثمه إذا كان كذبا كهذا المنشور وأقول ( حسبنا الله ونعم الوكيل) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء في 27/7/1432 ه