تفاعلاً مع ما نشرته «المدينة» حول أحقية المرأة المتزوجة في استقدام العمالة المنزلية. أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أنه من حق المرأة العاملة أن تستخرج تأشيرة عاملة منزلية وسائق إذا كانت معيلة لنفسها، ولها دخل ثابت حسب ضوابط استقدام الأفراد. وقال: يجب أن نفرق بين المرأة العاملة المعيلة لنفسها، ولها دخل وقدرة مادية على تحمل نفقات الاستقدام حسب الضوابط المحددة، والمرأة المتزوجة. مشيرًا إلى أن الاستقدام يكون باسم الزوج في الحالة الثانية منعًا للازدواجية في الاستقدام لدى العائلة الواحدة، باستثناء حالات وظروف اجتماعية معينة يُسمح فيها للمرأة المتزوجة بالاستقدام مثل حالة الزوجة المعلقة، أو ما شابه ذلك من ظروف.