أقر التنظيم الجديد للحفاظ على سلامة المياه، الذي تمت الموافقة عليه، تشكيل فريق عمل مكون من هيئة الغذاء والدواء و4 وزارات هي: البلديات، والصحة، والتجارة، والمياه والكهرباء بغرض حماية مياه الشرب من التلوث من خلال التنسيق وتبادل المعلومات في مجال التوعية الصحية باخطار تلوث مياه الشرب والامراض المنقولة بالمياه، وذلك للارتقاء بالمستوى الصحي للمياه وسلامتها وتعزيز الصحة العامة. ودعا التنظيم الجديد الهيئة السعودية للمدن السعودية ومناطق التقنية عند تخصيصها الاراضي الصناعية لمصانع مياه الشرب المعبأة التأكد من بعدها عن المصانع ذات التأثير السلبي في البيئة، وبعدها عن الملوثات الجوية من الأبخرة والمواد الضارة والتأكد من بعد خزانات المياه عن مصادر التلوث. وتضمن التنظيم، الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه، منع تصدير مياه الشرب المعبأة والثلج الى جارج المملكة. وبحسب التنظيم الجديد فقد تم نقل الإشراف على مصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء في ما يتعلق بالصلاحيات والمهمات الفنية، وربط التراخيص البلدية لهذه المصانع بموافقة وزارة المياه والكهرباء في ما يتعلق بمصادر المياه. كما سيتم ربط إصدار التراخيص البلدية بموافقة وزارة المياه والكهرباء في ما يتعلق بمصادر المياه، والهيئة العامة للغذاء والدواء في ما يتعلق بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج مع الأخذ في الاعتبار وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث وبعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة، والتأكد عن بعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية وذلك وفقًا للائحة الاشتراطات الصحية. وفيما يلي التنظيم: الترتيب التنظيمي لمصانع المياه أولًا: تعريفات: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -أينما وردت في هذا الترتيب التنظيمي- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- مصانع المياه: المنشآت التي تنتج مياهًا صالحة للشرب، وتشمل الآتي: أ- مصانع المياه المعبأة: المنشآت الصناعية التي تنتج مياهًا صالحة للشرب، وتعبأ في عبوات صحية متباينة في سعاتها ومحكمة الغلق ومستوفية للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بمياه الشرف وبطاقة المواد الغذائية المعبأة. ب- مصانع المياه غير المعبأة: المنشآت الصناعية التي تنتج مياهًا صالحة للشرب عن طريق معالجتها لتتناسب مع المواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب غير المعبأة، وتوزع عن طريق الصهاريج، او الاشياب، ويمكن ان تعبأ في عبوات غير محكمة الغلق، وغير مستوفية لاشتراطات بطاقة المواد الغذائية المعبأة. ج- محلات تقليل الملوحة: المنشآت الصغيرة التي تنتج مياهًا صالحة للشرب عن طريق معالجتها وتوزع على المستهلكين في صهاريج او عبوات غير محكمة الغلق. د- مصانع الثلج: المنشآت الصناعية التي تحول المياه الى ثلج صالح للاستهلاك الآدمي. 2- الترخيص الفني: الترخيص الذي تصدره الجهة المختصة لاقامة مصانع مياه معبأة او غير معبأة، او مصانع الثلج، او محلات تقليل الملوحة، بعد الاطلاع على التصاميم الفنية والهندسية، وإقرار طرق المعالجة والتعبئة. 3- الترخيص البلدي: الترخيص الذي تصدره وزارة الشؤون البلدية والقروية لانشاء مصنع مياه معبأة او غير معبأة، او مصنع ثلج، او اي محل يتعلق بانتاج المياه، بحيث يكون الترخيص خاصًا بالموقع، وموافقًا لضوابط الوزارة وشروطها. ثانيًا: يهدف الترتيب التنظيمي لمصانع المياه الى تحديد دور الجهات الحكومية، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، والمهمات المنوطة بها في كل ما يتعلق بمصانع المياه، ولا يشمل هذا الترتيب التنظيمي مياه زمزم. ثالثًا: تتولى وزارة المياه والكهرباء -فيما يتعلق بمصانع المياه- المهمات الآتية: 1- اصدار التراخيص الفنية لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة. 2- مراقبة المصانع القائمة للتأكد من اتباعها الاشتراطات والضوابط لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع. 3- الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات تقليل الملوحة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الاشياب والصهاريج، والاشراف عليها، ومراقبتها. 4- وضع الاشتراطات، والمتطلبات، واعداد لوائح الجزاءات والغرامات، في كل ما يتعلق بمهماتها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. رابعًا: تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية -من خلال اماناتها وبلدياتها- القيام بالمهمات الآتية: 1- اصدار التراخيص البلدية لمصانع المياه. 2- مراقبة المياه المعبأة في المصانع والاسواق بوصفها منتجًا غذائيًا، وتنقل الصلاحيات والمهمات الفنية الى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي. 3- ربط اصدار التراخيص البلدية بموافقة وزارة المياه والكهرباء (فيما يتعلق بمصادر المياه)، والهيئة العامة للغذاء والدواء (فيما يتعلق بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج)، مع الأخذ في الاعتبار وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر او غير مباشر لأي مصدر للتلوث، وبعدها عن أي منشأة صناعة اخرى ذات تأثير سلبي في البيئة، والتأكد من بعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفيةذ. خامسا: تتولى وزارة التجارة والصناعة القيام بالمهمات الآتية: اصدار الترخيص الصناعي والسجل التجاري لمصانع المياه. الرقابة على مصانع المياه الى حين نقل الصلاحيات والمهمات الفنية الى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي علما بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء. سادسًا: تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء المهمات الآتية: جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج وعلى الهيئة اصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق. وضع المواصفات القياسية الالزامية لمياه الشرب ومراقبتها، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه ومصانعها طبقا لنظامها. سابعا: تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعضوية وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات في مجال التوعية الصحية بأخطار تلوث مياه الشرب والامراض المنقولة بالمياه للارتقاء بالمستوى الصحي للمياه وسلامتها وتعزيز الصحة العامة. ثامنا: على الهيئة العامة للاستثمار (مركز الخدمة الشاملة) تقديم خدماتها للمستثمرين في مياه الشرب بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة انجاز المعاملات لتسهيل مهمة المستثمر في استكمال طلباته. تاسعا: على الهيئة السعودية للمدن السعودية ومناطق التقنية عند تخصيصها الاراضي الصناعية لمصانع مياه الشرب المعبأة التأكد من بعدها عن المصانع ذات التأثير السلبي في البيئة، وبعدها عن مصادر التلوث. عاشرا: على مصانع المياه المعبأة ان تتعاون بفاعلية مع برنامج علامة الجودة وهيئات وجمعيات اعتماد مصانع المياه المعبأة العالمية لتعزيز وجودها في صناعة مياه الشرب. حادي عشر: يمنع تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج الى خارج المملكة.