وضح الشيخ خالد الصقعبي "الداعية الإسلامي المعروف”أن ادعاء الرجل الطلاق في حال تقدمه لخطوبة امرأة جديدة أو في حال محاولته لبناء علاقة عاطفية مع امرأة:"حينما يدعي الرجل الطلاق من أجل أن يخطب امرأة أخرى فيدعي أنه طلق زوجته ليزوجوه أو من أجل ما يُسمى بإقامة علاقة عاطفية مع امرأة أخرى فيتحدث معها ويدعي أنه طلق زوجته ومن ثم يحاول الاقتران بها أو فقط الإبقاء على علاقة عاطفية، وعن أبي هريرة في الحديث الذي أخرجه أبوداود في سننه ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: “ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والزواج والرجعة” وقال الإمام الترمذي رحمه الله: “والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلْمِ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم وغيرهِم” وقال الإمام الفقيه تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى: “ولم نعرف بين الأمة خلافًا في إيقاع طلاق الهازل، وما ذلك إلا لأنه أطلق لفظ الطلاق مريدًا معناه، ولكنه لم يقصد حِلَّ قَيدِ نكاحِ امرأته بذلك ولا قصد إيقاع الطلاق عليها، بل هزل ولعب، ومع ذلك فلم يعتبر الشارع قصده وإنما ألزمه موجب لفظه الذي أطلقه وواخذه به، وما ذلك إلا لقوة الطلاق ونفوذه” فيلاحظ من قول تقي الدين رحمه الله تعالى لم يكن مريدا لمعناه ولم يرد حل قيد نكاح امرأته فلم يقصد إيقاع الطلاق وإنما ألزمه ذلك فمثلًا لو خطب امرأة أو أراد يقيم علاقات محرمة فادعى الطلاق وهو لم يقصد حل قيد النكاح فلم يعتد الشارع بذلك وأُلزم بالطلاق، ولهذا صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع قال الشيخ ابن قُدامة المقدسي في المغنى ما نصه: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحًا فيه كالبيع وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبيّ : “ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة”رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء”. ويقول البغوي في شرح السنة ما نصه: اتفق أهلُ العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه فنلاحظ هنا أنه يقول: كنت فيه لاعبًا أو هازلًا لأنه لو قُبِلَ ذلك منه، لتعطلت الأحكام، وقال كل مطلِّق، أو ناكح، إني كنت في قولي هازلًا فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى، فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، وخص هذه الثلاث بالذكر لتأكيد أمر الفرج والله أعلم”. ولهذا فإن من يتلاعبون بالطلاق إما من باب الهزل أو حتى لأجل يتزوج فيذكر لمن تقدم لابنتهم أنه طلق زوجته الأولى أو يكذب على فتاة حتى تستمر معه في العلاقة فلاشك أن هذا يقع الطلاق ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم التلاعب في مثل هذه المسائل.