ناقش المجمع الفقهي أمس برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في الجلسة الثانية للدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي التى عقدت بمقر الرابطة في مكةالمكرمة أمس قضية «التوأم السيامي» واعتبر فقهاء أنها قضية شائكة لوجود400 مسألة في الفقه متعلقة بأحكام التوأم السيامي هل هو شخص أو شخصان وطالب علماء بترك المسألة حتى لا يدخل الفقهاء أنفسهم فب أمور يمكن أن يستعيضوا عنها ، خاصة وأنها حالات «نادرة» والنادرل احكم له، ووصف فقهاء أن قضايا الأطفال السياميين فرعية وليست رئيسية وينبغى تجاوزها إلى ما هو أهم والأمة عندها مشاكل كثيرة تحتاج لحل فيما اعتبر بعض الفقهاء أن مناقشة هذا الموضوع بإسهاب من المهم بمكان حتى يصدر المجمع فتوى يأخذ بها العالم الإسلامى واختلف الفقهاء هل الفصل يكون واجباً أو فقط للحاجة والضرورة ، ورفض عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله الركبان القول بوجوب الفصل بين التوأم السيامي ووصفه بأنه أمر في غاية الصعوبة ،لأن الوجوب على الإطلاق محل نظر خاصة وأن عدد التوائم السيامية التى عرضت على مركز الملك عبدالله لفصل التوائم بلغت62حالة قرروا فصل 28فقط وبقيت 34 حالة لم تفصل، وفي نفس السياق حذر بعض الفقهاء من ترك إصدار فتوى في كل نازلة مؤكدين أن ترك ما يستجد من وقائع يهمش دور المفتين والمجامع الفقهية، وأجمع الفقهاء على الإشادة بدور المملكة في تجربة فصل التوائم السياميين مطالبين بضرورة ارتباط العلم المادي والشرعي وهما توأمان لايجوز فصلهما عن بعضهما وتقدم المملكة في الطب يدل على أن الإسلام يهتم بالجانب العلمي التخصصي كما هو مهتم بالجانب الشرعي.. وعرض الدكتور محمد زمخشري رئيس قسم الصحة السكانية في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية ورقة وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بعنوان (التوائم السيامية) تعريفها -أسبابها - نسب حدوثها - أنواعها وقال إن الأسباب العلمية للالتصاق غير معروفة، ومن المعروف أن التوائم المتطابقة تنشأ ملتصقة ثم يبدأ الانفصال بين الأسبوعين الثاني والرابع من الحمل، بالإضافة إلى ريادة المملكة العربية السعودية وتفوقها على دول العالم في موضوع فصل التوائم السيامية، وقد أوضح د. الربيعة أن المملكة تمتلك أكبر خبرة عالمية في هذا الموضوع، حيث يتم تشخيص هذه الحالات وتحديد أنواعها أثناء فترة الحمل، وقال إن فصل التوائم المتلاصقة بدأ في المملكة قبل ثلاثين عاماً، حيث تم التعامل مع (62) حالة من ست عشرة دولة، وتم فصل (28) حالة منها بنجاح بينما قرر الفريق الطبي عدم فصل (34) حالة لأسباب طبية من أهمها اشتراك التوأمين بمخ واحد أو قلب واحد وأوضح أن جميع الحالات التي تم فصلها كان فيها لكل من التوأمين المتلاصقين قلب ومخ خاص به. وخلال استعراضه للبحث، عرض الزمخشري صوراً تلفزيونية تفحصها أعضاء المجمع الفقهي، تتضمن حالات مختلفة لأوضاع التوائم المتلاصقة وقدم البحث شرحاً عن نشوء التوائم السيامية، حيث تنشأ من بويضة ومشيمة واحدة، وتعد متشابهة ومتطابقة لم يكتمل انفصالها، وتولد متصلة في منطقة أو أكثر من الجسد. وهي متطابقة الجنس والصفات الوراثية. وأثار بحث د. الربيعة عدداً من التساؤلات، تاركاً الإجابة الشرعية للعلماء والفقهاء في المجمع، ومن أهمها: التوأم السيامي: شخص أم اثنان وحكم التضحية بتوأم ليعش الآخر وحكم الإرث للتوائم السيامية وحكم الإقرار بالعملية الجراحية وحكم الزواج للتوائم السيامية وحكم القصاص للتوائم السيامية وحكم الأعضاء التناسلية المشتركة وحكم الإجهاض للتوائم السيامية؟ كما عرض فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء السابق بالمملكة بحثه بعنوان (التوائم المتلاصق السيامي) وقال هناك عدد من الوقائع التاريخية التى تحدث فيها المؤرخون عن وجود توأم متلاصق مما يدل على ندرة ذلك وتحدث الشثرى عن أحكام نكاحه قائلاً أحكام نكاح المتلاصقين كما تبنى على مسألة هل هما شخص واحد أوشخصان ، كذلك يمكن بناؤها على مسألة اطلاع كل واحد على عورة الآخر واطلاع كل واحد على جماع الآخر وعورة زوجته، والأظهرجواز زواج كل منهما على زوجة مغايرة لزوج الآخر، آخذاً من عموم أدلة مشروعية الزواج ،ولأن لكل واحد منهما شهوة يحتاج لقضائها بالحلال وحينئذ تستر العورات بأكبر قدر ممكن، قال ابن القيم فإن قيل كيف يتزوج من وُلد كذلك ،قلت هذه مسألةٌ لم أرَ لها ذكراً في كتب الفقهاء وقد قال أبوجميلة (جبلة) رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران فى حقوٍ واحد متزوجة تَغَار هذه على هذه وهذه على هذه والقياس أنها تُزَوج كما يتزوج النساء، ويتمتع الزوج بكل واحدٍ من هذين الفرجين والوجهين فإن ذلك زيادة فى خلقِ المرأة هذا إذا كان الرأسانِ على حقوٍ واحدٍ ورجلين). وتناول الدكتور الشثري أحكام الجناية فقال إذا جنى المتلاصق على غيره فهل يقتص منه ، فهذا يختلف بالاختلاف في كونه شخصاً واحداً أو اثنين ، فيكون له حالان : الحال الأول :إذا حكمنا بأنه واحد فحينئذ يجرى عليه القصاص فى النفس لعموم أدلة مشروعية القصاص ، وأما بالنسبة للقصاص فيما دون النفس فإنه إذا جنى جناية فيما دون النفس يثبت القصاص فيها فإنه يقتص من عضوه الأصلى دون الزائد تحقيقاً للمساواة المشترطة في القصاص فيما دون النفس. أما الحال الثاني إذا حكمنا بأنهما اثنان فإن كان القصاص من الجاني لا يؤثر على الملاصق له أجرينا القصاص متى وجدت علته وشروطه وإن كان إثبات القصاص يؤثر على الملاصق فإننا لا نجري القصاص وقد قرر الفقهاء مثل ذلك في الحامل. وقال أما أحكام الجناية عليه فيشرع القصاص عند الجناية عمداً على التوأم المتلاصق عند وفاتهما لعموم النصوص الواردة بالقصاص ،والأظهر أيضاً ثبوت القصاص عند وفاة أحدهما لعموم قوله (أن النفس بالنفس) وفي مداخلة للشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء طالب أن يأتى الفقهاء بضوابط لإجراء عمليات الفصل وترك كل ما يتعلق بالأحكام للحوادث التى تقع وقال لماذا ندخل أنفسنا فى أمور يمكن أن نستعيض عنها ، وهناك مشاكل كثيرة لدى الأمة الإسلامية. كما ناقش المحور الثاني أحكام فصل التوأم المتلاصق وعرضه الدكتور عبدالفتاح محمود إدريس والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد.