هذا التساؤل وردني وأنا أتصفح عدة مواقع على الإنترنت تقوم بالإفتاء مع إخفاء اسم المفتي ودون أن يُكشف عن شخصيته!، وإذا كان هناك من الطوائف من لها مرجع واحد معروف تأخذ منه فتاويه، فلدى أهل السنة والجماعة حق الاجتهاد بدرجاته للقادر والتقليد بالاستفتاء لغير المجتهد، ويقلَّد الأعلم الأتقى، ولا يعرف هذا إلا بكشف الشخصية، ولذا فلا يجوز أخذ الفتاوى من مجاهيل، وكما جاء عن “ابن سيرين” قوله: (إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه)، ولم يسبق في تاريخنا الفقهي أن أخذت الفتوى من مجاهيل. والغريب في الأمر أنني لم أقف على أحد قد لاحظ هذه البدعة العلمية والضلالة المنهجية، فضلًا عن أن يستنكرها وينكرها، وأذكر أنني شاهدت مقطعًا في اليوتيوب لأحد أصحاب هذه المواقع حيث اعترف فيه بأن لديهم مجموعة من الموظفين يقومون باستقبال الاستفتاءات ثم يبحثون عن حكمها ثم يصدرون الفتوى باسم “الموقع”!. وإذا رجعنا إلى كلام علماء السلف حول أهمية هذه المسألة فنجد الكثير من النصوص، ومن ذلك ما ورد عن “الخطيب البغدادي” في كتابه “الفقيه والمتفقه” قوله: (أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي ليسأله عن حكم نازلته، فإن لم يكن في محله وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه، فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه وإن بعدت داره، فقد رحل غير واحد من السلف في مسألة.. وإذا قصد أهل محله للاستفتاء، فعليه أن يسأل من يثق بدينه، ويسكن إلى أمانته عن أعلمهم وأمثلهم، ليقصده ويؤم نحوه، فليس كل من ادعى العلم أحرزه، ولا كل من انتسب إليه كان من أهله)، وعلى ذلك فلا يمكن التوثق من دينه وأمانته وعلمه ما دام مجهولًا متخفيًا، ولا يمكن أن يكون التقليد إلا لمعرفة لا نكرة. وقد حذر العلماء مما هو أقل من ذلك، ومنهم “ابن القيم” في “إعلام الموقعين” بقوله: (وهذا الضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل، وبالمناصب لا بالأهلية، قد غرهم عكوف من لا علم عنده عليهم، ومسارعة أجهل منهم إليهم، وتعج منهم الحقوق إلى الله تعالى عجيجًا، وتضج الأحكام إلى من أنزلها ضجيجًا، فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل فتيا، أو قضاء، أو تدريس، استحق اسم الذم، ولم يحل قبول فتياه ولا قضائه، هذا حكم دين الإسلام. وإن رغمت أنوف من أناس فقل: يا رب لا ترغم سواها)، وإذا كان هؤلاء مع عدم نكارتهم وانكشاف معرفتهم لا يحل قبول فتياهم ولا قضائهم فكيف بمن جُهل اسمه فضلًا عن حاله؟!. وقد بيَّن “ابن تيمية” عدم الإلزام بالفتوى وعدم جواز التزام قول شخص بعينه في كل ما يفتي به، فكيف بالمجاهيل، حيث قال في “مجموع الفتاوى”: (وأما تقليد المستفتي للمفتي، فالذي عليه الأئمة الأربعة، وسائر أئمة العلم: أنه ليس على أحد، ولا شرع له، التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منهم من يقول: على المستفتي أن يقلد الأعلم الأورع ممن يمكن استفتاؤه، ومنهم من يقول: بل يخيَّر بين المفتين إذا كان له نوع تمييز، فقد قيل: يتبع أي القولين أرجح عنده بحسب تمييزه فإن هذا أولى من التخيير المطلق، وقيل: لا يجتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد، والأول أشبه، فإذا ترجح عند المستفتي أحد القولين إما لرجحان دليله بحسب تمييزه، وإما لكون قائله أعلم وأورع، فله ذلك، وإن خالف قوله المذهب)، وإذا كان المستفتي مخيرًا بل مكلفًا بالاجتهاد في معرفة الأعلم الأورع ليقلده، ففي غير حق المستفتي عدم الإلزام والتعيين من باب أولى، ومن جهة أخرى لا يجوز تقليد المجهول المتخفي لأنه لا يمكن معرفة علميته وورعه. وإذا كان يجب على العامي أن يستفتي بمن يثق بعلمه ودينه فكيف يتأتى تحقيق مناط هذا الشرط إذا جُهل المفتي، وحسبنا قوله تعالى “فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”، فكيف نعرف كونه من أهل الذكر إن لم يكشف عن هويته أولًا ثم نكشف عن علمه ودينه ثانيًا، وأما أن تكون الفتاوى من مجاهيل وراء تلك المواقع فهذا لم يحصل في تاريخنا الإسلامي ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. [email protected]