بين يدي شهر رمضان من كل عام يكثر الحديث عن صلاة التراويح، حديث للعامة وحديث للخاصة من طلبة العلم، فأما حديث العامة فمداره على من سيؤم الناس عامهم هذا، وأهل المدينة أكثر تساؤلًا من أهل مكة؛ إذ أن عامتهم يرى أن أئمة المسجد النبوي هم إلى صلاة الفرض والفقه والقضاء والعمل أقرب منهم؛ لأن يكونوا قراء يصلون بالناس في رمضان، تلك رؤيتهم وهذه حجتهم والأمر واسع في ظني وفي كل خير. أما حديث الخاصة فمداره على عدد الركعات وما ينبغي أن يكون عليه، فما بين مطالب بألا تتجاوز الركعات إحدى عشرة ركعة، وبين مطالب ببقاء الأمر على حاله، وآخرون وهم قلة يطالبون بالزيادة مع قصر القراءة، وأحسب أن الفقه التاريخي للمسألة يعين على إدراكها قبل أن يختار المرء لنفسه قولًا يتبناه ويدافع عنه. وأجمل وأكمل ما وقفه عليه في هذا الباب مع الإيجاز ما أورد ابن الملقن -رحمه الله- (722 – 804ه) في كتابه القيم (التوضيخ للجامع الصحيح) قال: (وننبه هنا على طرف وهو أن قول عائشة هنا موافقة لما روى مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وقال الداودي وغيره: ليست هذه الرواية معارضة لرواية من روى عن السائب: ثلاثًا وعشرين، ولا ما روي مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة بمعارضة لرواية السائب؛؛ لأن عمر جعل الناس يقومون في أول أمره بإحدى عشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقرؤون بالمئين ويطولون القراءة، ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها ثلاثًا وعشرين ركعة على مارواه يزيد بن رومان وبهذا قال الثوري والكوفيون والشافعي. أي بالوتر وأحمد، فكان الأمر على ذلك إلى زمن معاوية، فشق على الناس طول القيام لطول القراءة، فخفف القراءة وكثروا من الركوع، وكانوا يصلون تسعًا وثلاثين ركعة الوتر منها ثلاث ركعات، فاستقر الأمر على ذلك، وتواطأ عليه الناس، وبهذا قال مالك. فليس ما جاء من اختلاف أحاديث رمضان بتناقض وإنما ذلك في زمان بعد زمان. قلت: وهذا قول جيد وعرض مجز ومغن على إجماله، وعليه فأحب إلي أن تكون الصلاة في الحرمين بثلاث وعشرين كما هي الحال عليه الآن، لكن في المساجد الكبرى مثل مسجد قباء والقبلتين في المدينة وأضرابهما في المدن الأخرى، الأكمل ألا يلتزم الأئمة بقراءة جزء كامل ولا بثلاث وعشرين ركعة؛ لأن غالب من يأتي مثل هذه المساجد هم أصحاب الحوائج والمتعلقة أوقاتهم بشؤون عملية ويريدون حظًا من قيام الليل، فيكون الحرمان لمن يجد من نفسه قوة وسعة ويكون غيرها من المساجد لمن له له حال من العذر. وأحب إلي ألا يكون في صلاة التراويح في وقتها هذا صلاة وتر، إذ من الحرج أن ينصرف الناس قبل إمامهم، وأشد حرجًاً أن تختم صلاة الليل في رمضان قبل أن ينتصف، ونحن نلحظ أن أصحاب الفضائيات ما إن ينتهي أئمة الحرمين من صلاتهما حتى يأذنوا لأنفسهم ببث ما يشاؤون وحجتهم الظاهرة (ألم تقض الصلاة؟) كما أنه حري بالمؤمن أن يكون لبيته من صلاته حظًا، وظاهر الروايات يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج للناس في جوف الليل وليس بعد صلاة العشاء مباشرة كما هو الحال اليوم، وما دام قد بدل وقتها فالأكمل ألا تبقى على هيئتها، فيكتفي بصلاة التراويح دون وتر، وفي العشر الأواخر يلحق بصلاة (التهجد) كما هو حال الناس اليوم والعلم عند الله.