كشفت أمانة محافظة جدة عن الشروط العامة التي يتم على أساسها تطبيق كافة رخص البناء الصادرة وفقا لوثيقة أنظمة البناء الجديدة لعام 1430 هجرية، والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأوضح مدير عام إدارة أنظمة ورخص البناء في الأمانة المهندس عابد الجدعاني أن الشروط العامة لأنظمة البناء تطبق على جميع الرخص الصادرة عن الأمانة مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بعدم السماح بأي استثناء لأي بند من بنود النظام إلا بموجب قرار صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية المبني على توصية مرفوعة من أمين محافظة جدة، تقديم كروكي حديث معتمد، احترام تنظيمات مناطق الفيلات والمحافظة على خصوصية الجوار باستخدام حلول معمارية مناسبة. وقال : إذا كان نظام البناء القائم قبل صدور هذا النظام في شارع أو منطقة يوفر مساحات بناء أو ارتفاعا أفضل من نظام البناء الجديد يتم الأخذ بموجب مسطح البناء أو الارتفاع الأفضل وتطبيق كامل مميزات وضوابط واشتراطات نظام البناء الجديد، مع الالتزام بنظام البناء المعتمد بالمخططات التقسيمية التي جرى اعتمادها بعد تاريخ اعتماد المخطط المحلي في 18/3/1427ه، فضلا عن توفير مواقف السيارات بالمعدلات المطلوبة وإجراء الدراسات المرورية عند الحاجة حسب المعدلات والمعايير. وأضاف أن نظام البناء بني على قاعدة أساسية وهي مسطح البناء مع الارتفاع بشكل متكامل ومتناسق في المشروع بحيث لا تزيد نسبة البناء في الطوابق المتكررة عن 75% في العمائر وبما لا يتعارض مع أنظمة ارتدادات المباني. وأشار إلى أن الملاحق العلوية والأرضية تُبنى وفق التنظيمات الواردة في وثيقة ضوابط واشتراطات البناء، وأما في مباني العمائر فتحسب نسبة الملاحق العلوية أو فيلا السطح ك 50% من مسطح الطابق الأخير بما لايتجاوز نسبة 30% من مسطح الأرض كحد أقصى ولا يسمح باستغلالها كطابق كامل شاملا جميع الخدمات بما فيها بيت الدرج مع مراعاة التنظيمات الخاصة بالجهات المعنية كالتعليمية والصحية والأمنية، بالإضافة إلى الالتزام بنظام الارتدادات الوارد في فصل (ضوابط واشتراطات البناء الخاصة) وأكد الجدعاني ضرورة الالتزام بكود البناء الدولي (IBC) إلى حين اعتماد كود البناء السعودي، مع الالتزام باشتراطات استدامة المباني خصوصا المعايير الفنية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، التقيد بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط السلامة، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات المناطق ذات الحساسية الأمنية والبيئية. وأفاد أن المباني التي يزيد ارتفاعها عن 12 طابقاً يجب الرجوع فيها لدليل ضوابط واشتراطات المباني العالية، وإصدار رخصتين للمبنى " رخصة بناء ورخصة تشغيل المنشأة"، وتصدر رخصة التشغيل عند طلب الحصول على الخدمات، ويكون تجديد رخصة التشغيل دورياً (كل خمس سنوات) بغرض التأكد من مطابقة المبنى لاشتراطات الرخصة الممنوحة له. وبيّن مدير عام إدارة أنظمة ورخص البناء أن المواقع المطلة على أراضٍ عامة كالحدائق ومواقف السيارات وحرم الشارع أو حرم مواسير الصرف أو مواسير المياه،وتمثل شرائح تفصل بين قطع الأراضي والشوارع أو المحاور، تأخذ نظام الشارع أو المحور التجاري المطلة عليه،مشيرا إلى أنه في حال رغب المالك توزيع خدمات المبنى الأساسية على جميع الطوابق وعدم تجميعها في طابق/ طوابق محددة فيسمح له بذلك على ألا يزيد إجمالي مسطحها عن إجمالي مسطح الطابق / الطوابق المسموحة له، وبنفس ارتفاع الطابق، مع السماح بالبناء على حد الجار في الطابق الأرضي والالتزام بالارتدادات الأمامية والارتدادات النظامية في الطوابق المتكررة. ولفت إلى أنه يجوز للجيران الاتفاق فيما بينهم على إلغاء الارتدادات الجانبية في مناطق الفيلات دون الإخلال بنسبة الإشغال، موضحا أنه بالنسبة لأغراض حساب إجمالي مسطحات البناء المسموح بها تضاف المساحات المستقطعة كشفطات نظامية لمساحات الأراضي بعد التنظيم، وتراعى الضوابط الأمنية حسب ما تقره اللجنة الأمنية المختصة إلا إذا انتفت الحاجة لذلك في المحاور والشوارع التالية: طريق الملك عبدالعزيز، طريق الأندلس، طريق المدينة من شارع الأمل جنوبا إلى شارع الإمام البخاري شمالاً،شارع صاري من شارع اليمامة شرقاً إلى طريق الملك عبدالعزيز غرباً، شارع الأمير سلطان من شارع عبد الله الجاسر جنوباً إلى شارع حلمي كتبي شمالاً، شارع اليمامة من شارع صاري جنوباً إلى شارع نهضة الشرق شمالاً،وشارع شجاع بن وهب وشارع صقر قريش غرب شارع اليمامة.