يرى الفقيه الشيخ خالد بن عبد الله بن علي المزيني «الاستاذ بقسم الدراسات الإسلامية والعربية، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران»:القول الأول وهو الاصل ان جمهور الفقهاء يشترطون ان تكون الرضاعة في الحولين، وهو مذهب الائمة الاربعة، ولا خلاف فيه. ، وهناك القول الثاني الذي يرى ان الارضاع يثبت به التحريم في الحولين او غيرهما، وقد قيد شيخ الاسلام ابن تيمية رضاعة التحريم بالحالات المحددة التي تشبه حالة سالم مولى ابي حذيفة، وهذه الحالة تكاد تكون غير موجودة او نادرة جدا الان، نظرا لوجود مؤسسات الرعاية الاجتماعية الكثيرة، والتكافل الاجتماعي، وايواء الايتام ومن ليس لهم عائل. واكد الدكتور المزيني انه الان لا تتحقق الحاجة التي تحدث عنها شيخ الاسلام ابن تيمية في ارضاع التحريم لمن هم اكثر من حولين. واشار الدكتور المزيني الى ان الارضاع في الحولين هي المحرمة أما اذا كانت خارج الحولين فلا تكون محرمة، وهناك استثناء كما في حالة مولى ابي حذيفة وهي نادرة ومقيدة جدا، ولا يمكن اخذها قاعدة، انما هي حالة مخصصة جدا لسالم مولى ابي حذيفة الذي تربى في بيته وعاش معه وكبر وليس له مكان غير بيت ابي حذيفة، وكان توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم بان ترضعه زوجة ابي حذيفة مصلحة راجحة لهذا الشاب «سالم»، ولكنه استثناء وليس قاعدة ولا يجوز القياس عليها.