أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن فتح باب التطوع للمشاركة فى تنفيذ أعمال الدفاع المدني فى كل مناطق المملكة وقالت المديرية فى بيان صدر أمس : إن فتح باب التطوع يستهدف اتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة فى خدمة الوطن من خلال الاسهام التطوعي فى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من جانبه كشف مصدر مسؤول في الدفاع المدني ان لائحة التطوع أجازت مشاركة المرأة في اعمال التطوع المختلفة وفقا لما يناسب طبيعتها، لافتا ان مشاركات المتطوعين ستكون في نطاق جميع الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة والأوبئة والأمراض وإنقاذ وإسعاف وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ والكوارث. ويقتصر دور المرأة على ما يناسب قدرتها ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية والعادات والتقاليد (مثل تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الطفولة والأمومة في مراكز الإيواء واستقبال النازحين). كما حددت اللائحة شروط الالتحاق باعمال التطوع بحيث يجب أن يكون سعودي الجنسية (ويجوز قبول غير السعودي وفق شروط يحددها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني) و أن يكون لائقًا طبيًا للقيام بأعمال الدفاع المدني.و أن لا يقل عمره عن ( 18 ) ثمانية عشر عامًا ولا يزيد عن ( 60 ) ستين عاما، أن لا يتعارض عمله الأساسي مع عمله التطوعي.،وإحضار صحيفة خلو سوابق. وعن الحقوق والمزايا سمحت اللائحة للموظف السعودي العامل في الأجهزة الحكومية المتطوع في أعمال الدفاع المدني بالغياب عن عمله براتب كامل بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية شريطة ان تتم موافقة كل من الجهة التي تطوع لديها والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال التطوع.و يصدر الوزير المختص أو رئيس المصلحة المختصة القرار الإداري الخاص بذلك،و لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب،و أن لا يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب أكثر من موظف في ذلك القسم أو الفرع، ويستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذين يستلزم تركهم لأعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل (أمين الصندوق) و (أمين مستودع) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البدل فيها فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيّب للمشاركة في أعمال التطوع. و لا تزيد فترات انقطاع الموظف عن عمله للمشاركة في أعمال التطوع عن خمسة وأربعين يومًا حسب القرار خلال السنة الواحدة.