ناقش المشاركون في ورشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله في الرياض امس وضع قانون عالمي لمكافحة الارهاب والتصدى لاستخدام التقنية في تمويل الارهابيين عن طريق الهاتف المحمول. وقال المستشار الدكتور اسكندر غطاس الاستشاري الدولي بمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة انه وفقا للإحصاءات الرسمية الممتدة من 11 سبتمبر 2001 وحتى 2008 تم اعتقال 1228 شخصا بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 أو بموجب تشريعات أخرى ذات صلة وفي عام 2008 أدين 28 شخصا في تسع قضايا تتعلق بالإرهاب وأقر بالإذناب 11 فردا منهم وفي عام 2007 أدين 37 فردا في 15 قضية تتعلق بالإرهاب واقر بالإذناب 21 فردا منهم. جاء ذلك في ورقته بعنوان "تعزيز ضمانات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب" التي ألقاها أمس في الورشة وقال : يجري تكييف الجرائم الإرهابية بأنها من الجرائم الخطيرة التي تتطلب مواجهة استباقية دون انتظار لتحقق النتيجة ويستتبع ذلك تشييد نظام إجرائي للملاحقة القضائية يعادل في أهميته تأثيم الأفعال الإرهابية ذاتها احتراما لالتزام صون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. واضاف ان النظام الإجرائي المقصود يؤخذ بالمعنى الواسع فيشمل بالإضافة إلى المحاكمة كافة مراحل التحري والاستيقاف والتحقيق ثم المراحل اللاحقة على المحاكمة والتنفيذ، ويذكر المقرر الخاص لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب انه لكي يكتب النجاح لإستراتيجية مكافحة الإرهاب يجب أن يكون لها بعد وقائي ويستتبع ذلك أن الجماعات والمنظمات والكيانات الإرهابية التي تشارك في التخطيط أو الإعداد لعمليات إرهابية يجب أن تمنع من ارتكابها وأن تعاقب على ذلك حتى لو تم إجهاض العمل الإرهابي المخطط له أو لم يرتكب أصلا. وأوضح غطاس أن القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يتوافر فيها خطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهنية وفي سياق مكافحة الإرهاب لجأ عدد من الدول إلى استخدام الضمانات الدبلوماسية وغيرها من الأساليب لتبرير إعادة أشخاص مشتبه في ممارستهم أنشطة إرهابية، وقد أصدرت لجنة مناهضة التعذيب بمراقبة تطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية قرارا بشأن ضوابط حماية حقوق الإنسان وحرياته عند اتخاذ إجراءات مكافحة الإرهاب وقررت اللجنة انه يمتنع على الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو ترحيل أي شخص لدولة حيث توجد أسباب موضوعية للاعتقاد بأنه سيكون التعرض للتعذيب ويتم تقييم مدى توافر هذه الأسباب الموضوعية في الوقت الذي يتم فيه التسليم أو الترحيل. وفي الجلسة الثانية قدم ممثل وزارة العدل الولاياتالمتحدةالأمريكية مايكل تاكساي ورقة عمل بعنوان "آليات التعاون الواردة في الصكوك القانونية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب" أوضح فيها أن البصمات تساعد على كشف الشبكات التي تدعم الجماعات الإرهابية والتحدي الذي يفعله الإرهابيون وأساليب عملهم وكيفية الحصول على هذه الأموال. واشار إلى أن النظم المصرفية غير الرسمية ساعدت على معرفة بعض الأموال المهربة وأن هناك عددا من المتطلبات الأساسية وعددا من الأدوات للحصول على المعلومات الكافية، مطالبا المؤسسات المالية بمعرفة عملائها وأن تقدم تقارير حيال ذلك. وحذر من الوقوع في البطاقات المزورة التي لا تحمل اسما أو رقما وبها مبالغ قليلة وتباع بملايين الدولارات، مشيرا إلى انه يجب النظر لمثل هذه البطاقات والكشف عليها للحصول على آثار أي مواد كيميائية أو متفجرات، وأكد أن الإرهابيين استخدموا الكثير من الطرق لجلب الأموال ونقلها وهناك العديد من المنظمات لها الصفة الشرعية في جمع الأموال، ولكن علينا أن نتوخى الخطر من هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يقومون بواجب ديني.