شدّد د.قيس المُبارك عضو هيئة كبار العلماء على أن الأصل في النطفة عدم جواز إسقاطها إلاّ بعذر يُبيح ذلك، فقال: “الأصل في النطفة أنه لا يجوز الاعتداء عليها بالإسقاط، إلاّ إذا وُجدَ عذرٌ يُسوِّغ ذلك، ولا يُعدُّ عدم قدرة الفتاة على تحمُّل المسؤولية عذرًا يُبيح تعريضها لمخاطر الإجهاض، وأمّا تنظيم النسل فإن كان لمجرَّد التنظيم فلا يُعدُّ عذرًا للإجهاض، وأمّا إن كان خوف الفقر، فالحرمةُ أشدُّ لأنَّه شكُّ في الرزَّاق”. وأضاف المُبارك مُبينًا الحالات التي يُباح فيها الإجهاض بقوله: “أجاز كثير من الفقهاء الإجهاض في حال الضرورة خلال الأربعة أشهر الأولى من الحمل، باعتبار أن الجنين لم يتخلَّق، ولم تنفخ فيه الروح، وهي الحالة التي تكون حياة الجنين فيها حياة نباتيَّة، والمراد بالضرورة أن تخشى الحاملُ على نفسها أو على جنينها من الهلاك، أو تخشى من عاهة تصيب جسمها أو جنينها من استمرار الحمل، وفي ذلك تفصيل مبسوط في كتب الفقه، ويُعرف الضرر المتوقَّع بشهادة أهل الخبرة، وهم الأطباء، ويكفي فيه طبيب واحد، لأن شهادة أهل الخبرة مِن قبيل الخبر والرواية، وليست مِن قبيل الشهادة”. وأكد د.قيس المُبارك أنه إذا تأكد خروج الجنين مشوّهًا يجوز الإجهاض بشرط فقال: “أجاز ذلك كثير من الفقهاء، واشترطوا أن يكون ذلك قبل مضيِّ أربعة أشهر من الحمل، أمّا إذا انقضت الأشهر الأربعة، فقد صار الجنين معصوم الدم، فلا يجوز الاعتداء عليه، ولو أُجهِضَ فعلى مَن أسقطه دِّية قتل نفس معصومة”.