فيما اختلف العلماء منذ القدم في مدة اعتبار المفقود مفقودا بمعنى الضائع “اصطلاحا “وبمعنى “الغائب” شرعا ، وهو الذي انقطع خبره وخفي أثره وجهل مكانه ولا تعرف حياته أو مماته ، وقد جعلوا للمفقود أحكاما حيث لا تزوج امرأته ولا يورث ماله ولا يتصرف في استحقاقاته الى أن يعلم حاله ويظهر أمره من موت أو حياة او تمضي مدة يغلب على الظن أنه مات فيها ويحكم القاضي بموته. وقد أشرنا في عدد الأمس الى أحكام المذاهب الأربعة واجتهاد أربعة من الفقهاء الذين اكدوا بأن حالة مفقودي جدة تأتي كحالة استثنائية ،حيث يتم ارجاع تقدير مدة الفقد الى اجتهاد المفتي أو القاضي . - ويضيف الدكتور سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة بالرياض سابقا : ان المفقود في سيول جدة يحق لذويه التعويض. اما عن فترة الانتظار اربع سنوات فتكون لأجل ورثة تركته وليس لأجل التعويض عنه اما عن الوقت الذي يستحق ذووه فيه التعويض فقال الفنيسان : انه يعطى من حين ما يحكم بفقده ويكون هذا بحكم القاضي او بما يراه ولي الامر في هذه الحالة اما عن المدة التي تنتظرها زوجة المفقود لفسخ عقد النكاح فقال انه اذا كان غيابه يغلب عليه الهلاك فإنها تنتظر اربع سنوات لكي يفسخ عقدها منه اما اذا كان غيابه يغلب عليه السلامة كأن يكون سافرا ولا يعلم مكانه فيتم الانتظار مدة اكثر من ذلك اما في حالة السيول التي حصلت فإنه يغلب عليه الهلاك ويحق لذويه التعويض المستحق. - من جهته قال الشيخ ابراهيم الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض انه يمكن للفقهاء للمعاصرين ان يعيدوا النظر في هذه المدة ويمكن للقاضي ايضا ان يجتهد ويحدد المدة التي يراها كافية لاثبات ان المفقود قد توفي . - و قال المحامي علي بن فريح العقلا : انه اذا قلنا انهم مفقودون فالمفقود لا يأخذ حكم الميت الا بعد مرور اربع سنوات الا اذا استثني بفتوى من المفتى العام في حادثة معينة وقد تحدث في هذا فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع وقال ان حالة المفقودين في امطار جدة حالة استثنائية وينطبق عليهم حكم استثنائي هذا فيما يتعلق في حكم المفقود اما في حكم التعويض والدية فالتعويض الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين كرمًا منه ومساعدة من جانب انساني بحت ، ليس له علاقة بالحكم الشرعي الذي هو الدية وهناك الدية الشرعية التي تحكم من قبل المتسبب وان لم يكن هناك متسبب تصرف من بيت مال المسلمين ويكون ذلك بعد اثبات الوفاة .