الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام ب"أمالا"    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا للبنك الدولي    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    البنوك العالمية ترفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3700 دولار    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الشورى” : المنع من الاستقدام لأصحاب العمل وشركات التأمين المخالفة
نشر في المدينة يوم 28 - 12 - 2009


أقر مجلس الشورى الغرامة والمنع من الاستقدام لاصحاب العمل وشركات التأمين الطبي المخالفة لضوابط النظام . واعتمد المجلس غرامة قدرها 5 الاف ريال إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني وذلك عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة. وألزمت التعديلات أصحاب العمل بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط،إضافةالى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك . واقر المجلس أمس التعديلات على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الثالث والتسعون الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق. وصوت المجلس بالأغلبية على توصيات لجنة الموارد البشرية والعرائض على تعديل الفقرة 1 من المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 7/م وتاريخ 1/2/1391ه ليكون على النحو الآتي «مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية،ثانياً حذف المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 51/م وتاريخ 17/7/1402ه المصدر لنظام ديوان المظالم(السابق)،ثالثاً تعديل المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 56/م وتاريخ 24/10/1409ه ليكون على النحو الآتي: تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والادعاء العام ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانيتها الخاصة بها» . كما أقر المجلس تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني وقد صوت بالأغلبية على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية وهي (أ) إذا لم يشترك صاحب العمل في الضمان الصحي التعاوني أو لم يقم بدافع أقساطه عن العامل لديه،ممن تنطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني أو لم يمكن عامليه من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها الوثيقة،ألزم بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط،إضافة الى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة. (ب) إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ألزمت هذه الجهات بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما ينشأ عن الإخلال بها من أضرار إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة. (ج) تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني لجنة أو أكثر برئاسة مستشار شرعي وعضوية مستشار نظامي وممثل من وزارة الصحة وأحد المختصين في التأمين ويفضل أن يكون متخصصاً في التأمين الصحي ويكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد،وتتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة للمخالفات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية كما تقترح التعويضات المناسبة عن الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من خدمات وثيقة الضمان نتيجة للمخالفات التي تقع من شركات التأمين ومن مقدمي الخدمة وتنعقد اجتماعاتها بحضور عضوين مع الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. (د) تعتمد قرارات اللجنة المبينة في الفقرة (ج) فيما عدا سحب التأهيل أو سحب الاعتماد بقرار من رئيس المجلس. (ه) يتولى المجلس إقرار عقوبة سحب التأهيل على شركات التأمين المخالفة وعقوبة سحب اعتماد مقدمي الخدمة المعتمدين المخالفين ولا تقر هذه العقوبات إلا إذا لم يستجيبوا للإنذار الخاص بذلك. (و) يجوز التظلم من قرارات العقوبات المعتمدة وفقاً للفقرتين (د) و (ه) أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغ القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.