أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس الوفد المشارك في قمة الذكاء الاصطناعي    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    نمو الإنتاج الصناعي و"غير النفطية"    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    روسيا تشترط تلبية مطالب بوتين للتسوية في أوكرانيا    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    انطلاق بطولة" موسم الرياض للبادل P1″ على ملاعب "بوليفارد سيتي"    لحساب الجولة ال 21 من دوري" يلو".. العدالة يواجه الزلفي.. والجبلين في اختبار العربي    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    السعودية.. ومزايدات القضية الفلسطينية    ثانوية الحرمين تحتفل بذكرى يوم التأسيس    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    «هيئة الأدب» تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    "أم 44" يظهر تحديات النساء في منتصف العمر.!    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    أمير الشرقية يكرم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    هزيمة النصر مطلب    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني السابق و المعين حديثاً    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    والد عبدالله الزهراني في ذمة الله    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الشورى” : المنع من الاستقدام لأصحاب العمل وشركات التأمين المخالفة
نشر في المدينة يوم 28 - 12 - 2009


أقر مجلس الشورى الغرامة والمنع من الاستقدام لاصحاب العمل وشركات التأمين الطبي المخالفة لضوابط النظام . واعتمد المجلس غرامة قدرها 5 الاف ريال إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني وذلك عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة. وألزمت التعديلات أصحاب العمل بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط،إضافةالى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك . واقر المجلس أمس التعديلات على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الثالث والتسعون الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق. وصوت المجلس بالأغلبية على توصيات لجنة الموارد البشرية والعرائض على تعديل الفقرة 1 من المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 7/م وتاريخ 1/2/1391ه ليكون على النحو الآتي «مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية،ثانياً حذف المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 51/م وتاريخ 17/7/1402ه المصدر لنظام ديوان المظالم(السابق)،ثالثاً تعديل المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 56/م وتاريخ 24/10/1409ه ليكون على النحو الآتي: تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والادعاء العام ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانيتها الخاصة بها» . كما أقر المجلس تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني وقد صوت بالأغلبية على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية وهي (أ) إذا لم يشترك صاحب العمل في الضمان الصحي التعاوني أو لم يقم بدافع أقساطه عن العامل لديه،ممن تنطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني أو لم يمكن عامليه من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها الوثيقة،ألزم بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط،إضافة الى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة. (ب) إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ألزمت هذه الجهات بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما ينشأ عن الإخلال بها من أضرار إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة. (ج) تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني لجنة أو أكثر برئاسة مستشار شرعي وعضوية مستشار نظامي وممثل من وزارة الصحة وأحد المختصين في التأمين ويفضل أن يكون متخصصاً في التأمين الصحي ويكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد،وتتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة للمخالفات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية كما تقترح التعويضات المناسبة عن الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من خدمات وثيقة الضمان نتيجة للمخالفات التي تقع من شركات التأمين ومن مقدمي الخدمة وتنعقد اجتماعاتها بحضور عضوين مع الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. (د) تعتمد قرارات اللجنة المبينة في الفقرة (ج) فيما عدا سحب التأهيل أو سحب الاعتماد بقرار من رئيس المجلس. (ه) يتولى المجلس إقرار عقوبة سحب التأهيل على شركات التأمين المخالفة وعقوبة سحب اعتماد مقدمي الخدمة المعتمدين المخالفين ولا تقر هذه العقوبات إلا إذا لم يستجيبوا للإنذار الخاص بذلك. (و) يجوز التظلم من قرارات العقوبات المعتمدة وفقاً للفقرتين (د) و (ه) أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغ القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.