طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وزير الشؤون الاجتماعية الصيني يعلن ارتفاع معدلات الشيخوخة في الصين    البطيخ يزيّن موائد رمضان بإنتاج يتجاوز (613) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي (98%)    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    زيلينسكي يقر بأن جيش أوكرانيا يعاني «وضعا صعبا جدا» في كورسك    نيفيز يغيب عن تدريبات الهلال بسبب أسنانه    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    ارتفاع أسعار الذهب    حالة انتظار في الأهلي بسبب ميندي    تشكيل النصر المتوقع أمام الخلود اليوم في دوري روشن    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز على الرياض    محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    لا منتصر بحرب الرسوم    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    في معنى التأمل    رؤية 2030 عززت دور القطاع غير الربحي    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    تصدع الأرض ..صمام الأمان    عَلَم التوحيد    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    خناقة بمسجد!    افضل تجربة تصوير هاتف في فئته بالعالم: سلسلة CAMON 40 من TECNO    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الشورى” : المنع من الاستقدام لأصحاب العمل وشركات التأمين المخالفة
نشر في المدينة يوم 28 - 12 - 2009


أقر مجلس الشورى الغرامة والمنع من الاستقدام لاصحاب العمل وشركات التأمين الطبي المخالفة لضوابط النظام . واعتمد المجلس غرامة قدرها 5 الاف ريال إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني وذلك عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة. وألزمت التعديلات أصحاب العمل بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط،إضافةالى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك . واقر المجلس أمس التعديلات على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الثالث والتسعون الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق. وصوت المجلس بالأغلبية على توصيات لجنة الموارد البشرية والعرائض على تعديل الفقرة 1 من المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 7/م وتاريخ 1/2/1391ه ليكون على النحو الآتي «مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية،ثانياً حذف المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 51/م وتاريخ 17/7/1402ه المصدر لنظام ديوان المظالم(السابق)،ثالثاً تعديل المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 56/م وتاريخ 24/10/1409ه ليكون على النحو الآتي: تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والادعاء العام ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانيتها الخاصة بها» . كما أقر المجلس تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني وقد صوت بالأغلبية على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية وهي (أ) إذا لم يشترك صاحب العمل في الضمان الصحي التعاوني أو لم يقم بدافع أقساطه عن العامل لديه،ممن تنطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني أو لم يمكن عامليه من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها الوثيقة،ألزم بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط،إضافة الى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة. (ب) إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ألزمت هذه الجهات بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما ينشأ عن الإخلال بها من أضرار إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة. (ج) تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني لجنة أو أكثر برئاسة مستشار شرعي وعضوية مستشار نظامي وممثل من وزارة الصحة وأحد المختصين في التأمين ويفضل أن يكون متخصصاً في التأمين الصحي ويكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد،وتتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة للمخالفات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية كما تقترح التعويضات المناسبة عن الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من خدمات وثيقة الضمان نتيجة للمخالفات التي تقع من شركات التأمين ومن مقدمي الخدمة وتنعقد اجتماعاتها بحضور عضوين مع الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. (د) تعتمد قرارات اللجنة المبينة في الفقرة (ج) فيما عدا سحب التأهيل أو سحب الاعتماد بقرار من رئيس المجلس. (ه) يتولى المجلس إقرار عقوبة سحب التأهيل على شركات التأمين المخالفة وعقوبة سحب اعتماد مقدمي الخدمة المعتمدين المخالفين ولا تقر هذه العقوبات إلا إذا لم يستجيبوا للإنذار الخاص بذلك. (و) يجوز التظلم من قرارات العقوبات المعتمدة وفقاً للفقرتين (د) و (ه) أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغ القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.