شرعت الهيئة العامة للنقل في وضع لمساتها على لائحة جديدة لإصدار تراخيص الملاحة البحرية للسفن التي ترفع العلم السعودي والسفن الأجنبية التي تعمل في المناطق البحرية وسفن النزهة الأجنبية التى تعمل بالمملكة وكذلك الوحدات البحرية. ويشترط ترخيص ملاحي يصدر للسفن السعودية التي تبحر في ملاحة دولية أو داخل الحدود الإقليمية للمملكة، وللسفن الأجنبية التي تعمل في المناطق البحرية، ورخصة عمل تصدر للوحدات البحرية السعودية للسماح لها بالإبحار في البحر الإقليمي للمملكة المحدد (الخليج العربي-البحر الأحمر)، وترخيص إبحار يصدر لسفن النزهة الأجنبية التي تعمل بدون أجر للسماح لها بالتنزه في البحر الإقليمي للمملكة. ويشترط لحصول السفينة السعودية على ترخيص أن تكون حاصلة على جميع الشهادات الخاصة بالسلامة وحماية البيئة البحرية وتأهيل البحارة وأن تكون صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية وتأهيل أفراد الطاقم ووثيقة تأمين شامل تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن ولشركة التأمين والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن السفينة الأجنبية بالإضافة إلى رخصة الجهاز الراديوي للسفينة (AIS) وشهادة اجتياز السفينة للفحص الفني سارية المفعول. ويتم إصدار الترخيص الملاحي للسفينة أو للوحدة البحرية لمدة سنة كحد أقصى، ولسفن النزهة الأجنبية بدون أجر لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى مع الالتزام بضمان استمرارية صلاحية السفينة أو الوحدة البحرية للملاحة البحرية طوال مدة الترخيص.ولا يجوز لسفينة أو قارب النزهة والصيد الإبحار إذا كان طاقم السفينة غير كاف من ناحية العدد والكفاءة لما هو مبين بوثيقة التطقيم الأدنى لضمان السلامة، وإذا كان عدد الركاب يزيد على ما هو مبين بالرخصة، أو عند حدوث تسرب للوقود أو تواجد كميات وقود أو زيوت إضافية غير مقرر حملها بالسفينة، وباستثناء الدراجات المائية لا يجوز أن تبحر أي سفينة أو قارب مزودة بمحرك يزيد طولها عن 3.6 متر دون وضع جهاز التعرف الآلي على السفن (AIS) وجهاز استغاثة EPERB)) مسجل وحمل جهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF).