قرر وزير النقل المهندس صالح الجاسر، تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية. وتضمن ذلك تعديل الفقرة 3 من المادة 5 لتكون بالنص الآتي: « توفير مركبات النقل المنفردة /أو القاطرات اللازمة لمزاولة نشاط نقل البضائع بما لا يقل عن 10 مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، سواء كانت مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال الإيجار التمويلي، شرط أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها، ولهذا الغرض يصدر قرار عن الرئيس بتحديد آلية توفير الحد الأدنى من المركبات والجدول الزمني الواجب تشغيلها خلاله من قبل منشآت ريادة الأعمال؛ يراعى فيها التدرج سنوياً في إدخال المركبات في النشاط، وصولاً إلى الحد الأدنى المطلوب». كما جرى تعديل الفقرة 2 من المادة 7 لتكون بالنص الآتي: «يصدر الترخيص باسم المنشأة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، ويكون لمدة ثلاث سنوات لجميع المنشآت فيما عدا منشآت ريادة الأعمال التي منحت تسهيلات بتشغيل مركباتها تدريجياً، إذ تتحدد مدة الترخيص لها بموجب القرار الصادر عن الرئيس وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة الخامسة من هذه اللائحة». كما تم تعديل الفقرة 3 من (أولاً) من المادة 17 لتكون بالنص الآتي: «ضمان مالي بمقدار 250 ألف ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى».و يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية: سريان شهادة الزكاة والدخل -إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط -سداد الغرامات المالية (إن وجدت)». و»يشترط عند دخول مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة لنشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات، ألا يكون قد مضى على تشغيلها أكثر من 5 سنوات من سنة الصنع، ويستثنى من ذلك تلك التي دخلت المملكة خلال فترة الخمس سنوات الأولى من سنة صنعها». ويحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.