صدرت موافقة الجهات العليا على التنظيم الجديد للفحص الدوري للمركبات والذي يتضمن السماح لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بالدخول في هذا المجال وفق ضوابط معينة من أبرزها السجل التجاري في أعمال الفحص ورخص البلدية والدفاع المدني، فيما يحظر عليها أي نشاط يتعلق بالإصلاح والصيانة وبيع قطع الغيار. وشدد النظام على أن عقوبة المخالفين تتضمن الإنذار والإغلاق والغرامة 100 ألف ريال، كما تضمن تشكيل لجنة تنفيذية دائمة برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو من ينيبه، وعضوية مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أو من ينيبه نائبا للرئيس وأعضاء آخرين تتم تسميتهم من المجلس لا يقل عددهم عن اثنين من الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة. كما شددت التعليمات على الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة الفحص الفني الدوري التعاون مع اللجنة التنفيذية الدائمة في مباشرة مهماتها. وفق النطاقات الجغرافية وبحسب التصنيف الذي تراه مناسبا. شروط الترخيص بممارسة مهنة الفحص - سجل تجاري في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري - قبول من الهيئة - رخصة بلدية وفق الشروط المنظمة لذلك - رخصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني - استيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها في موقع جهة الفحص - ربط إصدار الترخيص بمركز المعلومات الوطني - تصدر الهيئة ترخيص كل جهة فحص على حدة. - حصر نشاط جهة الفحص في كشف الأخطاء الفنية بالمركبة وعدم ممارسة أي نشاط للصيانة أو الإصلاح أو بيع قطع الغيار أو شرائها. - تبنى المفهوم الحديث للفحص الفني. - أن تلتزم جهة الفحص بالتقنيات الحاسوبية الحديثة - يجب أن يضمن النظام الإلكتروني الذي يستخدم في البرنامج الفاعلية والواقعية في تقديم الخدمات. - يتولى مجلس إدارة الهيئة اقتراح المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص. العقوبات - تعاقب جهة الفحص المخالفة لأحكام التنظيم أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: - الإنذار. - غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال. - الإغلاق لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويجوز عند تكرار المخالفة إلغاء الترخيص نهائيا. - تشكيل لجنة للنظر في مخالفات جهة الفحص لأحكام التنظيم أو اللائحة. - يصدر الرئيس بقرار منه قواعد عمل اللجنة. - يحدد الرئيس مكافآت أعضاء اللجنة. - يحق لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.