شهّرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بمدينة حائل إثر صدور حكم قضائي يٌدين الفرع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعرض منتجات غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل متضمناً غرامة مالية قدرها ثلاث مئة ألف ريال ،ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة. وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة على الفرع التابع للمنشأة الواقع بمدينة حائل، حيث اتضح بعد معاينة الثلاجات وجود منتجات غذائية ظهرت عليها علامات الذوبان لعدم التبريد وسوء التخزين، ومن ثم عدم صلاحيتها للاستهلاك، وبناء عليه أحيلت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري. وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها. وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : (اضغط هنا http://mc.gov.sa/ar/Pages/MobileApps.aspx) أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على "الإنترنت".