صدرت موافقة الجهات العليا بتعديل المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل «ساند» لتكون بالنص الآتي: «تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأية وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على 2% من الاجر الخاضع للاشتراكات ولاتقل عن 0,5% على ان يدفع صاحب العمل شهريا نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الاخر». وكانت المادة قبل التعديل نصت تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراكات تدفع مناصفة بين صاحب العمل والموظف بنسبة 1% لكل منهما، ويستهدف نظام ساند رعاية المواطنين وأسرهم في حال تعطل أحدهم عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته. وتقوم فكرة ساند على أساس القيام بسد فجوة الدخل والعمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم أثناء الفترة الانتقالية التي تقع ما بين الوظيفة السابقة لحين الحصول على وظيفة أخرى جديدة، مع تقديم كافة سبل التدريب والدعم اللازم من أجل المساعدة في التحاق المواطن بوظيفة أخرى جديدة. ويحدد نظام ساند عدداً من الشروط التي من خلالها يمكن للمشتركين بهذا النظام أن يحصلوا على التعويض وهي أن يكون سعودي وأن يكون سن الشخص المشترك بالنظام أقل من الستين سنة و أن يكون قد تجاوز مدة العمل التي تم الإنصاص عليها بقانون العمل في نظام ساند، وذلك بموجب المادة رقم 14. ويُشترط أن يكون الشخص المشترك ليس لديه أي دخل آخر من أية أعمال أو أنشطة خاصة به وعلى المشترك في البرنامج أن يلتزم بالتدريبات التي تم تحديدها له من قبل الوزارة.