صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد وياتي ذلك إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 12 رمضان 1441ه بشأن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وبناءً على الفقرة الثانية من الأمر الملكي رقم (أ/ 584) وتاريخ 1441/9/6ه. اللائحة التفصيلية أولاً: تهدف اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه. ثانياً: يقصد بالتجمعات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع بحسب ما أشير إليه في البند (ثالثاً) من هذه اللائحة يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة. ثالثاً: تُمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل ما يلي: التجمعات العائلية: (أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة). التجمعات غير العائلية: (أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها). التجمعات في المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها). التجمعات العمّالية: (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم). التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: (أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية). رابعاً: يتوّلى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، وحدات أمنية تخصص لهذا الغرض، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص. خامساً : يُعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة أيضاً كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه. سادساً: تنشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية - وأي تحديث يجرى عليها - والمخالفات المتعلقة بها والعقوبات المترتبة عليها في وسائل الإعلام الرسمية. سابعاً: على جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها. ثامناً: على كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكةالمكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911). غرامة «التجمعات البشرية » من 5 إلى 100 ألف ريال صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على اعتماد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الصادرة بالأمر الملكي. وشملت العقوبة الغرامة المالية من 5 آلاف إلى 100 ألف ريال. وبين المصدر أن اللائحة تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها. العقوبات بالتفصيل 10 آلاف للتجمع العائلي.. و 15 ألف ريال للاستراحات 1 - التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، العقوبة ( 10.000 ) ريال 2 - التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها، العقوبة ( 15.000 ) ريال. 3 - التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، العقوبة ( 30.000 ) ريال. 4 - أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، العقوبة ( 50.000 ) ريال. 5 - أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة ( 5.000 ) ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن ( 100.000 ) ريال. 6 - تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 5 ) للمرة الأولى، مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر. 7 - تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من (1 5) للمرة الثانية: (أ) مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر. (ب) إحالة المسؤول للنيابة العامة. كما أوضح المصدر أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات من (1 5) أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها (5.000) ريال، وأن تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى (10.000) ريال، وفي حال تكرارها ( للمرة الثانية ) سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.