أصدرت هيئة السوق المالية لوائح تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية على أن يرتبط السعر بقوى العرض والطلب واتفاقية التعهد بالتغطية. ويشترط ألا تتجاوز قيمة الأسهم التي يطلبها الصندوق العام وجميع الصناديق الأخرى التي يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته (25%) من إجمالي قيمة الطرح ولا يجوز للصندوق العام تقديم طلب بقيمة تزيد على (10%) من إجمالي قيمة الطرح. ويجب ألا تزيد قيمة طلب الصندوق العام في أوراق مالية للمُصدر على نسبة (20%) من صافي قيمة أصول الصندوق ولا يجوز للصندوق العام تقديم طلب تزيد قيمته على (10%) من صافي قيمة أصوله في الأسهم المطروحة للمُصدر. وتسمح اللوائح والأنظمة للمستشار المالي للمُصدر - بعد الحصول على موافقة الهيئة على طرح أسهم المُصدر للاكتتاب العام - بعرض الأسهم على الجهات المشاركة فقط خلال مدة بناء سجل الأوامر، و يحدد المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر نسبة من كامل الطرح لتخصّص للمستثمرين من ذوي الطابع المؤسسي، على أن توافق الهيئة على هذه النسبة. وأوجبت على المصدر توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية قبل بدء عملية الاكتتاب، وألا تزيد مدة بناء سجل الأوامر عن (14) أربعة عشر يوماً تقويمياً. وتقدم الجهات المشاركة طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر بالوسيلة التي يحددها المستشار المالي للمُصدر، على أن يقوم الأخير بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان توثيق طلبات المشاركة والتأكد من صحتها، ولا يجوز للجهات المشاركة تقديم طلب بكمية تمثل (5%) أو أكثر من عدد الأسهم المُصدرة للمُصدر. ويُشترط عند بناء سجل الأوامر أن يعلن المستشار المالي للمُصدر مدة بناء سجل الأوامر والنطاق السعري مع التأكد من إتاحته لجميع الفئات المشاركة. وللمستشار المالي بعد موافقة متعهد التغطية والمُصدر، تغيير النطاق السعري مع مراعاة الإعلان عن النطاق السعري الجديد لجميع الفئات المشاركة. يقوم متعهد التغطية بتزويد الهيئة بخطاب تعهد تغطية محدثاً يعكس النطاق السعري الجديد وأن يكون تغيير الجهات المشاركة لطلباتها من خلال تقديم طلب مشاركة إلحاقي