الأسهم الآسيوية تتراجع مع ضعف البيانات الاقتصادية الصينية وقوة الين    فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية    السعيد: القادسية نادٍ كبير.. سأكون جزءاً من إنجازاته    معرض المدينة للكتاب.. نوافذ على العالم    محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في ملابسات الحادثة    تكريم "التخصصي" لدوره في تعزيز الصحة المجتمعية بالمدينة المنورة    موظفو الذكاء الاصطناعي المدنيون: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إعادة ابتكار تقديم الخدمات العامة    المملكة تُرحب بإعلان كندا ومالطا عزمهما الاعتراف بفلسطين سبتمبر المقبل    استمرار الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة    ركن المؤلف السعودي يحتضن المواهب في معرض المدينة    تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى الحسّ الثقافي والبلاغي    مؤتمر حل الدولتين: إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية خلال 15 شهرا    15 دولة تتجه للاعتراف بدولة فلسطينية بعد مؤتمر نيويورك    إسرائيل تواصل قصف الجوعى في مراكز المساعدات وتوزيع المياه    هجوم روسي على منشآت تدريب أوكرانية    إطلاق منصة الفانتازي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز إجمالية تبلغ 200 ألف دولار    "المركز الوطني للفعاليات" يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة    أخضر الصالات يتأهل لنصف نهائي بطولة القارات بعد الفوز على زامبيا بخماسية    النصر يحقّق فوزه الثاني أمام تولوز الفرنسي    9 مليارات ريال كفالات تمويلية    وزير الطاقة يجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي    4 أشواطٍ تحضيرية للكؤوس في الأسبوع الثاني من موسم سباقات الطائف    يجمع باريس سان جيرمان وتوتنهام.. صافرة برتغالية تضبط السوبر الأوروبي 2025    في ديوانيته الأسبوعية.. خوجه يحتفي بسفير جمهورية طاجيكستان    الفضلي يؤكد صدارتها عالمياً في المياه.. وزير الإعلام: السعودية تصنع تقنية المستقبل    بسبب تجويع سكان غزة.. شخصيات إسرائيلية بارزة تطالب بعقوبات على تل أبيب    وسط تحركات دبلوماسية متسارعة لدعم حل الدولتين.. 15 دولة غربية تدعو للاعتراف بدولة فلسطين    أوفياء كشافة شباب مكة يطمئنون على فضل    أسرة الزهراني تحتفل بزواج أحمد    آل العيسوي وأبوزيد والطباع يتلقون التعازي في محمود    مؤتمر نيويورك يعيد الزخم لتحقيق سلام عادل.. رؤية سعودية حاسمة تقود «حل الدولتين»    تعاون سعودي- فلسطيني في المناهج والاتصالات والتنمية «البشرية».. وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يستعرضان العلاقات الثنائية    نائب أمير مكة يستقبل رعاة حملة توعية ضيوف الرحمن    بمشاعر الوفاء.. تناغم الفن تكرم التشكيليين    عرض مسرحية «طوق» في مهرجان إدنبرة الدولي    وفاة الفنان لطفي لبيب.. الضاحك الباكي    لتولى مهام مراقبة ساحل البحر الأحمر.. تدشين فريق مفتشات بيئيات بمحمية الأمير محمد بن سلمان    التجارة تستدعي 96 طقم أكواب زجاجية للأطفال    ارتفاع أسعار الغاز في 2025    20 فرصة عقارية بمزاد كندة العلني الهجين في مكة المكرمة    أمير جازان ونائبه يطّلعان على سير مشروعات صبيا وضمد    توثيق أصوات مؤذني مساجد وجوامع الأحساء    التماس العذر    استعراض مبادرات وأنشطة محمية تركي بن عبدالله أمام أمير حائل    فيصل بن مشعل يكرّم مميزي "مدني القصيم" في الحج    فن المملكة يحطّ رحاله في بكين    المملكة تقدم دورة علمية لتأهيل الأئمة والخطباء في جيبوتي    جامايكا تشيد بمبادرة المملكة لنقل التوأم الجامايكي الملتصق «أزاريا وأزورا» إلى الرياض لدراسة حالتهما الطبية    حرس الحدود بمنطقة جازان يضبط شخصا لتهريبه (21) كجم "حشيش"    نائب أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    رحلة في "يباس".. نادي الرواية الأولى يضيء التجربة الروائية لآية السيّابي    نجاح عمليتين لزراعة مضخات قلبية بمدينة الملك عبدالله بمكة ضمن برنامجها المتخصص في قصور القلب    كبار السن في السعودية يتصدرون مؤشر الصحة الذهنية عالميًا    أمير جازان يرعى مراسم توقيع إتفاقية تعاونٍ بين سجون المنطقة وجمعية "مأمن"    نائب أمير مكة يطلع على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين    وزير الداخلية يطلع على "العمليات الأمنية" لشرطة باريس    أمير جازان ونائبه يطّلعان على سير المشروعات التنموية بمحافظة صبيا    ثقافة القطيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة السعودية.. الحسم في «عهد الحزم»
نشر في المدينة يوم 04 - 08 - 2019

القرارات التي صدرت مؤخرًا بتعديلات واسعة على أنظمة «وثائق السفر، الأحوال المدنية، نظام العمل، التأمينات الاجتماعية»، أتت لترسخ مفهوم الحقوق والمساواة في مختلف مجالات الحياة بين الرجال والنساء، باعتبار أن كل طرف له من الحقوق ما للآخر من حقوق كفلها للجميع الشرع والنظام.
وأتت هذه التعديلات بعد سنوات من الدراسات الدقيقة، ليكون الحسم في عهد الحزم بإجراء تلك التعديلات لضرورات الحياة المختلفة، وضرورة أن تتكامل المساواة في جوانب كثيرة لا يوجد فيها تفرقة بين الذكور والإناث..
التعديلات الجديدة ستسهم وبدون شك في القضاء على الكثير من المظاهر السلبية وعمليات الابتزاز التي كانت تتم من قبل الذكور من أجل حصول الإناث على بعض الخدمات أو المتطلبات الضرورة، وملفات المحاكم شاهدة على هذا الأمر، فجواز السفر حق مكتسب للجميع مثله مثل بطاقة الأحوال المدنية، وباستطاعة أي مواطن أو مواطنة الحصول على هذا الحق بغض النظر عن أي أمور أخرى أو إجراءات قد تتعلق بالعائلة أكثر منها من الجهة الحكومية.
المادة الثالثة
وكانت المادة الثالثة من لائحة وثائق السفر هي حجر الزاوية، حيث كانت تتضمن «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر»، وقد تم إلغاء هذه المادة بالكامل باعتبار أنها تركز على ضرورة أن يقوم الزوج باستخراج جواز السفر ومن ثم إلحاق بقية الأسرة بالجواز، أما المادة الرابعة فكانت تتضمن «يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة»، وتم تعديلها لتصبح مرنة بهذا الشكل» يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفي وليهم، وفقا لما تحدده اللائحة».
كما أن التعديلات وضعت حدًا لبعض الإجراءات منعًا للتعسف واستغلال الصلاحيات الخاصة لفرض بعض الأمور ومن ذلك الإبلاغ عن المواليد، حيث كانت عملية الإبلاغ مقصورة على والد المولود أو الأقرب للمولد من الأقارب من الذكور المكملين من العمر 17سنة القاطنين مع والدة المولود في مسكن واحد أو الأقرب من الأقارب المكملين 17 سنة من غير القاطنين في المسكن، ثم العمدة أو شيخ القبيلة أو الحاكم الإداري أو المركز.. لتأتي التعديلات وتعطي الأم حق الإبلاغ ثم الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18سنة فما فوق.. وشددت التعديلات الجديدة على أن تكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب الجديد (والدا) المولود ثم تتسلسل عمليات الإبلاغ وفق التعديلات الجديدة.
المادة 47
كما أن تعديل المادة 47 من نظام الأحوال المدنية التي كانت تتضمن «تقع مسؤولية التبليغ عن الزواج، والطلاق، والرجعة، والتطليق، والمخالعة على الزوج ومع هذا يجوز للزوجة، ولوالد الزوج، ولوالد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ»، أتى هذا التعديل ليؤكد أن الزوج أو الزوجة عليها التبليغ في الزواج أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة.
أما المادة ال50 من نظام الأحوال فكانت تنص قبل التعديل»يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر العائلة»، ليأتي التعديل الجديد «لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج».
المادة 53
وتم تعديل المادة 53 من نفس النظام والتي كانت تتضمن تحديد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة، فهم أصل أو فروع أو زوج المتوفي أو أي من الأقرباء الذكور المكملين ل17سنة من القاطنين في مسكن واحد أو الأقرب درجة للمتوفي من الذكور المكملين ل17سنة من غير القاطنين معه في المسكن الذين حضروا الوفاة أو علموا بها.. لتكون بعد التعديلات المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال أو أصور أو فروع أو زوج المتوفي أو أي من الأقرباء البالغين من العمر 17 سنة.. وهذا يعني ذكورًا أو إناثًا
المادة 91 من نظام الأحوال المدنية كانت تنص على»يعتبر رب الأسرة الزوج بالنسبة للزوجة، والأب بالنسبة لأدولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات، والأم بالنسبة لأولادها القصر، وبناتها غير المتزوجات»، ليكون التعديل محققًا المساواة في هذا الإطار، حيث نصت الفقرة الجديدة على أنه «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الام بالنسبة للأولاد القصر»، وتضمنت التعديلات على نظام العمل بما يكفل المساواة والعدالة، حيث تم إجراء تعديلات على عبارة «كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته، حيث تم إضافة عبارة «ذكرًا أو أنثى» إلى نص العبارة.
وتم إجراء تعديل واسع على المادة الثالثة التي كانت تتضمن «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل»، لتكون المادة بعد التعديل تحقق المساواة وعدم التمييز في العمل بين الذكور والإناث فحق العمل متاح للجميع والمواطنون متساوون في ذلك الحق دون أي تمييز على أساس من الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.
وفي المادة 74 من نظام العمل تم إجراء تعديل على المادة بحيث يتم التساوي بين الذكور والإناث في التقاعد عند سن الستين بعد أن
كان النظام السابق ينص على 60 سنة للذكور و55 سنة للنساء.. كما تم إجراء تعديلات على المادة 155 من نفس النظام وتحديد الإجازات التي تعطى للنساء ولا يجوز فصلهن أو الاستغناء عنهن طيلة فترة 180 يومًا.
وتضمنت التعديلات حذف الفقرة (ج) من نظام التأمينات الاجتماعية والتي تتضمن «يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم (120) شهرًا، على أن تحدد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.