الزميل محمد الرشيدي يفجع بوفاة شقيقه    «شوريون» ينتقدون تقرير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    5 مفاتيح للحياة الصحية بعد ال60    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    «الموارد» ل«منشآت ال50 عاملاً»: افصحوا عن بياناتكم التدريبية    رئيس البرلمان العربي يلتقي سفير المملكة بالقاهرة    "مسام" ينتزع 3362 لغمًا في اليمن خلال شهر يناير    تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود    إضافة حسابات واتساب في هواتف آيفون    يشتري منزلًا من تنظيف القبور    السودان.. حرب بلا معنى    طفلة سعودية تبحث عن «غينيس» كأصغر مؤلفة قصص    بختام الدور الأول من دوري روشن.. صراع الهلال والاتحاد متواصل رغم الخسارة الثانية    «غليان» في الهلال والاتحاد    سقوط الأقوياء    "بالتزامن".. 18 مباراة بالجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول ضمنا التأهل.. ومانشستر سيتي وباريس أبرز المهددين    تنافس مثير على الصعود في دوري يلو    الهلال ينهي عقد نيمار بعد سبع مباريات في 18 شهراً    الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل    "السجل العقاري" يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري    سلامة الغذاء    ما هو تعريف القسوة    رجال الأمن والجمارك.. جهود وتضحيات لحفظ الأمن الاجتماعي    «برنامج أنتمي».. نموذج للابتكار في مختبر التاريخ الوطني    الكتابة والحزن    "التدريب التقني" يحصد أكثر من 50 جائزة في منافسات دولية خلال عام 2024    رعى مذكرات تعاون لنشر الاعتدال.. أمير الشرقية يفتتح مباني لهيئة الأمر بالمعروف    "سوق المزارعين" حراك اقتصادي لدعم المنتج المحلي    «الغذاء والدواء» تحذر من منتج روست لحم بقري    طريقة عمل مهلبية بالتمر والهيل    طريقة عمل شوربة الشعيرية بالطماطم    فلكيا: الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان    العثرة الأولى للرئيس ترمب    العدالة يتعادل إيجابياً مع الفيصلي في دوري يلو    رمزية المطايا والطائرات    سير ذاتية لنساء مجنونات    «الغرس الثقافي» للصورة الإعلامية!    70% نسبة التقاعد المبكر بين الإناث    الاستثمارات العامة يطرح سندات بقيمة 15 مليار ريال    بحثاً عن القوة المستدامة    أهمية بيانات التأمينات !    الأكثرية السورية بحاجة لجبر الخواطر    أكثر من 25 جامعة تتنافس في مختبر التاريخ الوطني    «الأدب والنشر والترجمة » تنظم «الجسر الثقافي الممتد من الصحراء إلى النيل»    الشورى يدرس تشريع الرقابة المالية وتعديل نظام البنك المركزي    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 16.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    مساعد وزير الصحة يفتتح ملتقى نموذج الرعاية الصحية    البكر: «درب الهجرة النبوية» يحافظ على تراث المملكة الإسلامي    محمد بن فهد.. بصمات خالدة في تاريخ الشرقية    مبادرة «اللُحمة الوطنية دين ومسؤولية» بمحافظة الحرث    أمير جازان يدشن المكتب التنسيقي لجمعية "كبدك" بالمنطقة    ارتفاع مقاعد البورد السعودي بأكثر من 1500 مقعد وأكثر من 5 الآف خريج    البدء بإلغاء إشارة تقاطع طريق جسر الأمير نايف مع تقاطعه بطريق الملك عبد العزيز بالدمام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان" المرأة مساهمة حقيقية في تعزيز الهوية الوطنية وترابط المجتمع    أجمل رحلات العمر    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    المخيم الملكي والصورة الأجمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة السعودية.. الحسم في «عهد الحزم»
نشر في المدينة يوم 04 - 08 - 2019

القرارات التي صدرت مؤخرًا بتعديلات واسعة على أنظمة «وثائق السفر، الأحوال المدنية، نظام العمل، التأمينات الاجتماعية»، أتت لترسخ مفهوم الحقوق والمساواة في مختلف مجالات الحياة بين الرجال والنساء، باعتبار أن كل طرف له من الحقوق ما للآخر من حقوق كفلها للجميع الشرع والنظام.
وأتت هذه التعديلات بعد سنوات من الدراسات الدقيقة، ليكون الحسم في عهد الحزم بإجراء تلك التعديلات لضرورات الحياة المختلفة، وضرورة أن تتكامل المساواة في جوانب كثيرة لا يوجد فيها تفرقة بين الذكور والإناث..
التعديلات الجديدة ستسهم وبدون شك في القضاء على الكثير من المظاهر السلبية وعمليات الابتزاز التي كانت تتم من قبل الذكور من أجل حصول الإناث على بعض الخدمات أو المتطلبات الضرورة، وملفات المحاكم شاهدة على هذا الأمر، فجواز السفر حق مكتسب للجميع مثله مثل بطاقة الأحوال المدنية، وباستطاعة أي مواطن أو مواطنة الحصول على هذا الحق بغض النظر عن أي أمور أخرى أو إجراءات قد تتعلق بالعائلة أكثر منها من الجهة الحكومية.
المادة الثالثة
وكانت المادة الثالثة من لائحة وثائق السفر هي حجر الزاوية، حيث كانت تتضمن «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر»، وقد تم إلغاء هذه المادة بالكامل باعتبار أنها تركز على ضرورة أن يقوم الزوج باستخراج جواز السفر ومن ثم إلحاق بقية الأسرة بالجواز، أما المادة الرابعة فكانت تتضمن «يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة»، وتم تعديلها لتصبح مرنة بهذا الشكل» يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفي وليهم، وفقا لما تحدده اللائحة».
كما أن التعديلات وضعت حدًا لبعض الإجراءات منعًا للتعسف واستغلال الصلاحيات الخاصة لفرض بعض الأمور ومن ذلك الإبلاغ عن المواليد، حيث كانت عملية الإبلاغ مقصورة على والد المولود أو الأقرب للمولد من الأقارب من الذكور المكملين من العمر 17سنة القاطنين مع والدة المولود في مسكن واحد أو الأقرب من الأقارب المكملين 17 سنة من غير القاطنين في المسكن، ثم العمدة أو شيخ القبيلة أو الحاكم الإداري أو المركز.. لتأتي التعديلات وتعطي الأم حق الإبلاغ ثم الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18سنة فما فوق.. وشددت التعديلات الجديدة على أن تكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب الجديد (والدا) المولود ثم تتسلسل عمليات الإبلاغ وفق التعديلات الجديدة.
المادة 47
كما أن تعديل المادة 47 من نظام الأحوال المدنية التي كانت تتضمن «تقع مسؤولية التبليغ عن الزواج، والطلاق، والرجعة، والتطليق، والمخالعة على الزوج ومع هذا يجوز للزوجة، ولوالد الزوج، ولوالد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ»، أتى هذا التعديل ليؤكد أن الزوج أو الزوجة عليها التبليغ في الزواج أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة.
أما المادة ال50 من نظام الأحوال فكانت تنص قبل التعديل»يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر العائلة»، ليأتي التعديل الجديد «لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج».
المادة 53
وتم تعديل المادة 53 من نفس النظام والتي كانت تتضمن تحديد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة، فهم أصل أو فروع أو زوج المتوفي أو أي من الأقرباء الذكور المكملين ل17سنة من القاطنين في مسكن واحد أو الأقرب درجة للمتوفي من الذكور المكملين ل17سنة من غير القاطنين معه في المسكن الذين حضروا الوفاة أو علموا بها.. لتكون بعد التعديلات المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال أو أصور أو فروع أو زوج المتوفي أو أي من الأقرباء البالغين من العمر 17 سنة.. وهذا يعني ذكورًا أو إناثًا
المادة 91 من نظام الأحوال المدنية كانت تنص على»يعتبر رب الأسرة الزوج بالنسبة للزوجة، والأب بالنسبة لأدولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات، والأم بالنسبة لأولادها القصر، وبناتها غير المتزوجات»، ليكون التعديل محققًا المساواة في هذا الإطار، حيث نصت الفقرة الجديدة على أنه «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الام بالنسبة للأولاد القصر»، وتضمنت التعديلات على نظام العمل بما يكفل المساواة والعدالة، حيث تم إجراء تعديلات على عبارة «كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته، حيث تم إضافة عبارة «ذكرًا أو أنثى» إلى نص العبارة.
وتم إجراء تعديل واسع على المادة الثالثة التي كانت تتضمن «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل»، لتكون المادة بعد التعديل تحقق المساواة وعدم التمييز في العمل بين الذكور والإناث فحق العمل متاح للجميع والمواطنون متساوون في ذلك الحق دون أي تمييز على أساس من الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.
وفي المادة 74 من نظام العمل تم إجراء تعديل على المادة بحيث يتم التساوي بين الذكور والإناث في التقاعد عند سن الستين بعد أن
كان النظام السابق ينص على 60 سنة للذكور و55 سنة للنساء.. كما تم إجراء تعديلات على المادة 155 من نفس النظام وتحديد الإجازات التي تعطى للنساء ولا يجوز فصلهن أو الاستغناء عنهن طيلة فترة 180 يومًا.
وتضمنت التعديلات حذف الفقرة (ج) من نظام التأمينات الاجتماعية والتي تتضمن «يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم (120) شهرًا، على أن تحدد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.