طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني , بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية . جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني . واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهتي نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعامين الماليين1437 / 1438ه - 1438 / 1439ه , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الناصر . كما طالب المجلس في قراره الهيئة بتكثيف الرقابة على القنوات المرئية والمسموعة المرخص لها من قبلها لمنع عرض ما يخالف الأنظمة والأعراف والعادات والتقاليد والذوق العام وما يسيئ لسمعة المملكة وشعبها . ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع . كما دعا المجلس الهيئة إلى الإسراع بنقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع , ودراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم . وشدد المجلس في قراره على الهيئة بالالتزام عند اعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه ,وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب/26345)وتاريخ 19 / 12 / 1422ه. بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1438 / 1439ه , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير . وطالب المجلس في ذلك الشأن صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها . ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى الاستفادة من زيادة رأس ماله في رفع كفاءة الإقراض من خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة ببين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي يتم صرفها , ووضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الإقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلاً , وتوزيعها حسب الأنشطة الصناعية المختلفة , وتضمينه التقرير القادم . وشدد المجلس على الصندوق بتضمين تقاريره السنوية القادمة مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمبادرات لأعمال الصندوق الداعمة لبرامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية , ومؤشرات أداء برنامج (إبداع) ونسبة مساهمته المتوقعة في رفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل . كما شدد المجلس على الصندوق بتضمين تقاريره نتائج تقييم رفع نسبة القرض والحد الأقصى له في المناطق والمدن الأقل نمواً على نمو المشاريع الصناعية القائمة وتحفيز الجديد منها في تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين المناطق . كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428ه . واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل المقترح , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني . ونص قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم لتكون بالنص الآتي "لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات " . بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادتين (الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني . وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه . وتنص المادة الخامسة والخمسين بعد تعديلها على : أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة , فلها أن تقرر شطبها . فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها , أو لم يحضر بعد السير فيها , عُدت كأن لم تكن . وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن . فيما تنص المادة السادسة والخمسون بعد تعديلها على : أنه إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها و وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها , ويعد حكمها في حق المدعى حضورياً . ويهدف تعديل المادتين إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال ستين يوماً . كما سيحقق التعديل تنظيم حالات شطب الدعوى , ودفع المدعي لمتابعة دعواه , واستمرارية نظر الدعاوى , وسرعة الفصل فيها , بغية استقرار المراكز النظامية للعملية القضائية . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أيد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم تعديل المادتين المقترح , كما أبدو عدد من الملحوظات الصياغية والنظامية على المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب. وطالبت اللجنة في توصيتها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أبدى عدد من أعضاء المجلس عدة ملحوظات على مشروع النظام المقترح , ثم صوت المجلس بعد ذلك على عدم مناسبة الاستمرار في الدراسة . وبينت اللجنة أنه لا يوجد فراغ تشريعي في هذا الجانب، حيث إن الأنظمة الحالية وقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه اشتملت على الأسس القانونية وقواعد عمل ومتطلبات تقتضي أنه على الجهات الحكومية مراعاة تلك الأسس والقواعد عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات العامة وما في حكمها، فضلاً عن أن اللوائح لا تستحدث أحكاماً جديدة، وكذلك تعارض المقترح مع مبدأ تدرج القوانين. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني , الموقع بمدينة مالي بتاريخ 14 / 6 / 1440ه , الموافق 19 / 2 / 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع المذكرة , تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة نورة المري . كما وافق المجلس على النسخة النهائية لمشروع اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 28 / 3 / 1440ه , الموافق 6 / 12 / 2018م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية , تلته نائبة رئيس اللجنة الأستاذة لينه آل معينا . كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال , وعلى مشروع البروتوكول المرافق له , الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 1 / 6 / 1440ه , الموافق 6 /2/ 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع المذكرة , تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي .