حددت ورشة عمل بغرفة المدينةالمنورة 5 أهداف لنظام الإفلاس، وهي: مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل إلى جانب تمكين المدين المفلس أو المتعثر من تحسين أوضاعه، وتعظيم قيمة أصول التفليسه والتصفية الإدارية للمدين وخفض تكلفة الإجراءات ومددها. وعرف المحامي الدكتور محمد درويش سلامة، خلال الورشة التي أقيمت بغرفة المدينة بحضور أمين لجنة التوعية المصرفية طلعت حافظ، بالتعاون مع إمارة المنطقة والهيئة العامة للثقافة والفنون، بأن المفلس هو مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، فيما عرف المتعثر بأنه مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه. وقال: إن أحكام النظام تسري على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالًا تجارية أو مهنية أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح، كما يسري على الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة الهادفة إلى تحقيق الربح إلى جانب المستثمرين غير السعوديين الذين يملكون أصولًا في المملكة، أو يزاولون أعمالًا تجارية أو مهنية، مشيرًا إلى أنه لا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول المستثمر الموجودة في المملكة. وأوضح سلامة أن التسوية الوقائية لصغار المساهمين تهدف إلى تمكين المدين الصغير من التواصل إلى اتفاق مع دائنيه؛ لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه تحت إدارة أمين التفليسة، مشيرًا إلى أن إجراءات التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراءات التصفية لصغار المدينين تحت إدارة لجنة الإفلاس. وأشار إلى أن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المساهمين هو مبلغ 50 ألف ريال، لافتًا إلى أن النظام يعد المدين صغيرًا في حال لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراءات الإفلاس مليوني ريال. وأكد أنه يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها.