الذهب يهبط 1% بعد دعم بيانات الوظائف الأمريكية القوية للدولار    اتفاق يلوح في الأفق لوقف حرب غزة    الرياح العاتية تهدد جهود السيطرة على حرائق كاليفورنيا    عشر دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لحظر الغاز الروسي    السعودية واليونان.. علاقات ممتدة وفرص واعدة    ترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية.. ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان العلاقات الثنائية وتطوير التعاون    إثراء الضيافة القابضة تستعرض رؤيتها المستقبلية في مؤتمر الحج 2025 لتحقيق تجربة استثنائية لضيوف الرحمن    6 هلاليين.. في «الحرة»    تهنئة رئيس كرواتيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة    مشروع نظام رعاية الموهوبين على طاولة الشورى    "سعود الطبية" تُنقذ 600 مريض يعانون من النزف الهضمي في 2024    لبنان يختار ال"العون" وال"سلام"    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن موشرات الأداء التعليمي بالمنطقة    هيئة الهلال الاحمر السعودي بنجران تتلقى 12963 بلاغاً خلال عام 2024    فيصل بن مشعل يزور محافظة أبانات ويلتقي الأهالي    وزير الطاقة يعلن الاستثمار في المعادن بما فيها اليورانيوم    فليك: فخور باللاعبين والجماهير أذهلتني.. وآنشيلوتي بغضب: نستحق الخسارة    بايدن يكشف عن قيود جديدة على تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    الشباب والهلال يتألقان في ختام بطولة المملكة للتايكوندو،    حرس الحدود بتبوك تحبط تهريب 77000 قرص من مادة الأمفيتامين المخدر    وزير الطاقة: العلاقة التكاملية بين قطاعي الطاقة والصناعة محفزة للتنمية الصناعية المستدامة بالمملكة    أكثر من 51 ألف مستفيد للخدمات الصحية بمستشفى القويعية لعام 2024    فيصل بن بندر ومحمد بن عبدالرحمن يعزيان في وفاة بدر بن حشر    الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز يرعى توقيع اتفاقية لتطوير مداخل حاضرة الدمام    ختام مؤتمر مبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة    مفوض الإفتاء "صحة الإنسان قوة للأوطان"    معالي وزير المالية يوقع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي مع نظيره العماني    وصول الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لمساعدة الشعب السوري الشقيق    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في حائل    الإحصاء: %82.3 من الأطفال في عمر "24 - 59 شهرًا" يسيرون على مسار النماء الصحيح    نائب أمريكي: السعودية قوة وشريك أساسي لتعزيز الاستقرار    انخفاض درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية اليوم    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة المساجد بالمحافظة    أمسية شعرية مع الشريك الأدبي يحيها وهج الحاتم وسلمان المطيري    لبنان: البداية باحتكار الدولة حمل السلاح    مواد إغاثية سعودية للمتضررين في اللاذقية    «سهيل والجدي» ودلالات «الثريا» في أمسية وكالة الفضاء    «التربية الخليجي» يكرم الطلبة المتفوقين في التعليم    شبح الهبوط يطارد أحد والأنصار    نغمة عجز وكسل    الراجحي يضيق الخناق على متصدر رالي داكار    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    أمير نجران يستقبل مدير الجوازات    جامعة الملك سعود تنظم «المؤتمر الدولي للإبل في الثقافة العربية»    يِهل وبله على فْياضٍ عذيّه    أمير القصيم يرعى المؤتمر العالمي السادس للطب النبوي    السباك    في موسم "شتاء 2025".. «إرث» .. تجربة ثقافية وتراثية فريدة    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    «ولي العهد».. الفرقد اللاصف في مراقي المجد    جميل الحجيلان    هل أنت شخصية سامة، العلامات والدلائل    المستشفيات وحديث لا ينتهي    7 تدابير للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    مباحثات دفاعية سعودية - أميركية    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل تسمح لمكاتب المحاماة مراجعة وتصديق اللوائح التنظيمية
نشر في المدينة يوم 07 - 03 - 2019

أصدر وزير العمل المهندس أحمد الراجحي قرارًا بالموافقة على مشاركة المنشآت السعودية المتخصصة في مجال المحاماة (مكاتب - شركات) لمن تنطبق عليه الشروط في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الموحد لمنشآت القطاع الخاص قبل اعتمادها من قبل الوزارة، فيما تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل لاعتماد مشاركة تلك المنشآت.
ويشترط أن تحصل المنشأة المتخصصة على رخصة محاماة معتمدة من قبل وزارة العدل سارية المفعول، وأن يكون صاحب المنشأة من ذوي الخبرة في نظام العمل سواء ممن سبق لهم العمل في الإدارات القانونية في القطاع العام أو الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو من ذوي الخبرة في إعداد ومناقشة لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص أو الترافع أمام القضاء العمالي.
كما يشترط الا يقل عدد السعوديين العاملين لدى صاحب المنشأة عن اثنين، مع فتح حساب منشأة من خلال الخدمات الإلكترونية لدى الوزارة، إضافة إلى التزام صاحب المنشأة بالضوابط والآليات المعتمدة لإعداد لوائح تنظيم العمل.
ويجوز لوكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الاستثناء من الشرط الثاني، والاستثناء من الشرط الثالث للمناطق غير الرئيسة دون غيرها، فيما تتقدم المنشأة بطلب المشاركة في مراجعة وتصديق لوائح تنظيم العمل عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة.
ويجب على صاحب المنشأة استقبال طلبات منشآت القطاع الخاص الراغبة في إعداد لوائح تنظيم العمل، ومراجعة وتصديق هذه اللوائح بما يتوافق مع نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن ثم رفعها للوزارة عبر البوابة الإلكترونية للحصول على اعتماد اللائحة وإعداد لوائح تنظيم العمل لمنشآت القطاع الخاص وفق الضوابط التي تصدرها الوزارة.
ويجب مراعاة الجوانب القانونية بما يسهم في حفظ حقوق العامل وأصحاب العمل وبما يسهم في تقليل نشوء الخلافات العمالية، وتوقيع العقود مع عملائه وأخذ تفويض يتيح له إعداد اللوائح ومراجعتها وتصديقها وفق متطلبات الوزارة.
كما يجب رفع اللائحة للوزارة لاعتمادها بعد مراجعتها مع المنشأة وتصديقها بما لا يتجاوز ثلاثين يوما من انتهاء ذلك، إلا إذا كان لأسباب راجعة للمنشأة، والمحافظة على أسرار العمل الذي يطلع عليها وعدم إفشائها في أي حال من الأحوال حتى لو بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وتنفيذ توجيهات الوزارة فيما يطرأ من تعديلات أو تعليمات.
ويجب التأكد من عدم وجود لائحة تنظيم عمل معتمدة للمنشأة، وفي حالة وجود لائحة تنظيم عمل للمنشأة سبق اعتمادها ورغبة المنشأة في إجراء التعديل أو إلغائها فيجب الحصول منها على خطاب، بذلك يشار فيه إلى رقم الاعتماد السابق، وتكون اللائحة وفق النموذج الموحد مع جواز تضمينها شروطا وأحكاما إضافية بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويلزم التقيد بالجزاءات التأديبية التي وردت في المادة السادسة والستين من نظام العمل على سبيل الحصر، والتقيد عند إيقاع الجزاء بقواعد التأديب المنصوص عليها في نظام العمل، ويراعى في جدول المخالفات والجزاءات تدرُج العقوبة وأن يتناسب الجزاء مع نوع ومدى جسامة المخالفة المرتكبة من قبل العامل، إضافة إلى إرفاق نموذج يوضح فيه التعديلات التي أضيفت على اللائحة.
ويجوز للوزارة سحب الاعتماد إذا رأت عدم الصياغة القانونية الصحيحة للوائح التي تصدر من صاحب المنشأة بما يخالف أي من أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وإذا خالف ضوابط وآليات اعتماد اللوائح الصادرة من الوزارة، أو خالف الأنظمة ذات العلاقة بالمحاماة او في حال تم سحب ترخيص المحاماة من قبل وزارة العدل.
كما يجوز لها سحب الاعتماد إذا تبين للوزارة وجود شكاوى صحيحة على صاحب المنشأة بسبب تقصيره، أو حصوله على تقييمات متدنية من قبل المنشآت، ويحق لها استبعاد صاحب الترخيص بدون أبداء الأسباب، وعدم استحقاق صاحب المنشأة لأي تعويض عند سحب الاعتماد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.