قالت ادارة الجوازات: إن التعليمات تجيز للمطلقة السفر دون تصريح سفر طالما بلغت السن القانوني 21 عامًا، وأشارت إلى أن كل من يحمل هوية وطنية يمكنه التنقل بين دول مجلس التعاون بشرط صلاحية الهوية أكثر من 3 شهور، ولفتت إلى أن التعليمات لا تسمح بالإضافة على جواز السفر، مستبعدة إمكانية منح العامل تأشيرة خروج نهائى والجواز منتهى الصلاحية، ولفتت إلى غرامة التأخير في تجديد الإقامة في المرة الأولى 500 ريال وفي الثانية 1000 ريال وفى المرة الثالثة الإبعاد، مشيرة إلى أن التعليمات تسمح بتجديد هوية مقيم قبل انتهائها بثلاثة شهور، وأكدت الجوازات مجددًا على وجوب دفع الاستحقاق المالي على عموم التابعين والمرافقين والعمالة المنزلية تحت كفالة المقيمين الخاضعين للقطاع الخاص.