حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الصيد في المحميات، ومناطق التجارب، والموانئ والممرات البحرية، وبالقرب من المنشآت البترولية والصناعية، يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقًا لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية"، إضافة إلى عدم الصيد في فترات تكاثر الأحياء، مشددة على أنه استنادًا إلى المادتين (66) و(73) يغرم المخالف بمبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال ولا يقل عن 5 آلاف ريال. وأوضحت الوزارة أن صيد الأسماك بالتصريح الخاص بقارب صيد الروبيان، واستخدام أدوات صيد مخالفة، كاستخدام مسدس الصيد الهوائي أو الشباك الممنوعة، إضافة إلى الصيد داخل المياه الإقليمية للمملكة بالنسبة لصيادي الدول المجاورة، يعد كلها ضمن المخالفات التي تستوجب العقوبة. وأضافت أن من المخالفات أيضًا صيد الأحياء المحظور صيدها مثل خيار البحر، إضافة إلى الصيد في مواسم الحظر لبعض الأحياء البحرية مثل: الروبيان، والقبقب، وأسماك الناجل والطرادي، مبيِّنة أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو لوائحه بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالعقوبتين، وذلك عن كل مخالفة معًا.