تدرس مؤسسة النقد «ساما» السماح للشركات والمؤسسات الفردية والمكاتب البريدية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووكلاء مشغلي شبكات الهاتف المحمول والشركات الأجنبية المرخصة المسجلة لدى هيئة الاستثمار، العمل كوكلاء للمصارف، وذلك في إطار خطتها لتعزيز الشمول المالي لاسيما في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات. وتشمل الأنشطة المسموح للوكيل ممارستها بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد، فتح الحسابات المصرفية وإعداد وتقديم وثائق فتح حساب الادخار والوثائق الأخرى ذات الصلة، وإعداد وتقديم طلبات القروض، وطلبات بطاقات الائتمان وطلبات الضمان المصرفي والإيداع النقدي بواسطة أجهزة الصراف الآلي وطلب واستلام دفاتر الشيكات ودفع الفواتير الإلكترونية وسداد رسوم الخدمات العامة والاستفسار عن الرصيد وإصدار كشف حساب مختصر وتفعيل الحسابات بعد الحصول على موافقة نهائية من المصرف والسحوبات النقدية والتحويلات المالية المحلية والدولية وتحويل العملات وإيداع الشيكات بواسطة الصراف الآلي. وأعلنت المؤسسة أمس مشروع أوَّلي (مسودة) للقواعد المنظمة لوكلاء المصارف العاملة في المملكة. ودعت ساما في بيان لها، العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع قبل تاريخ 10 نوفمبر 2018، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، مبينة أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد. ولفتت «ساما» إلى أنها وضعت إطارًا تنظيميًّا ورقابيًّا لوكلاء المصارف، وذلك للمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، إذ تهدف المبادرة إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق النائية الذين لا يتعاملون مع المصارف والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية. وأشارت الضوابط إلى أن المصارف وحدها تتحمل مسؤولية اختيار الوكلاء، وتحديد المخاطر المرتبطة بالوكالة وتوثيقها والعمل على معالجتها، وكذلك الرقابة المستمرة على نشاط الوكلاء. واشترطت على المصارف التقدم لمؤسسة النقد للحصول على عدم ممانعتها قبل مزاولة هذا النشاط، ويقدم الطلب على وكلاء محددين على أساس سنوى ويكون قابلا للتجديد قبل شهر من الانتهاء، كما يشترط موافقة مجلس الإدارة وإرفاق السياسة الداخلية للمصرف بشأن نشاط الوكالة، والمعايير المؤهلة للتعاقد مع الوكلاء مثل نطاق الانتشار والكفاءة والنزاهة وإجراءات أمن المعلومات، وخطة استمرارية الأعمال وترتيبات الطوارئ لضمان استمرار الخدمة في حال حدوث أي انقطاع. ويتعين على المصرف التقدم بطلب مستقل عن كل وكيل يرغب في تعيينه. وأوضحت المسودة ضرورة أن يحدد عقد الوكالة المصرفية بوضوح حقوق والتزامات كلا الطرفين، وتحديد آلية مصادقة العميل على العملية المنفذة من خلال الوكيل ووجود جهاز بشاشة ذات حجم مناسب للعميل لمراجعة بيانات العملية والتأكد من صحتها وتيسير آلية نقل شكاوى العملاء إلى المصرف المتعاقد معه. وأشارت المادة الثالثة عشرة إلى أن تجديد عقد الوكالة يجب أن يكون على أساس سنوي وخلال شهر واحد على الأقل قبل تاريخ انتهاء عقد الوكيل المصرفي، وذلك بعد تقييم شامل لمخاطر الإسناد، وفي حالة إنهاء العقد لا يحق لصاحب رخصة الوكالة المصرفية الأصلي التقدم بطلب للحصول على ترخيص باسم بديل.